٣٦٦٦ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَعَثَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ بِرُطَبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَبَقٍ فِي أَوَّلِ مَا أَيْنَعَ ثَمَرُ النَّخْلِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَصَابَ مِنْهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَخَرَجْنَا، فَكَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَ: فَمَرَّ بِنِسَاءٍ مِنْ نِسَائِهِ وَعِنْدَهُنَّ رِجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: هَنَّأْنَهُ وَهَنَّأُهُ النَّاسُ، فَقَالُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقَرَّ عَيْنَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَضَى حَتَّى أَتَى عَائِشَةَ فَإِذَا عِنْدَهَا رِجَالٌ قَالَ: فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ الشَّيْءَ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، قَالَ: فَأَتَيْتُ أُمَّ سُلَيْمٍ فَأَخْبَرْتُهَا، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: لَئِنْ كَانَ كَمَا قَالَ ابْنُكِ هَذَا لَيَحْدُثَنَّ أَمْرٌ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ} [الأحزاب: ٥٣]، قَالَ: «فَأَمَرَ بِالْحِجَابِ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute