للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٣٩٤ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا ⦗٣٥٨⦘ حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِنْ كُنْتُ لَأَفْتِلُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ وَهُوَ مُقِيمٌ عِنْدَنَا لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ»، بَلَغَنَا أَنَّ زِيَادًا بَعَثَ بِهَدْيٍ، وَتَجَرَّدَ، فَقَالَتْ: «وَهَلْ كَانَتْ لَهُ كَعْبَةٌ يَطُوفُ بِهَا حِينَ لَبِسَ الثِّيَابَ؟ فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الثِّيَابُ ثُمَّ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ»

[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>