٦٠٠ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ بَيْتَهُ، وَقَدْ بَالَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَجِئْنَاهُ بِعُسٍّ يَمْلَأُ الْمُدَّ، أَوْ قَرِيبَهُ، حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «أَلَا أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟»، قُلْتُ: بَلَى، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، قَالَ: «فَوُضِعَ لَهُ الْإِنَاءُ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيْهِ فَصَكَّ بِهِمَا فِي وَجْهِهِ، وَالْتَقَمَ إِبْهَامَاهُ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَعَادَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَهَا تَسْتَنُّ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَدَهُ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مِنْ ظُهُورِهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَصَكَّ بِهِمَا عَلَى قَدَمَيْهِ وَفِيهِمَا النَّعْلُ، ثُمَّ قَلَبَهَا ثُمَّ عَلَى الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ»، قُلْتُ: فِي النَّعْلَيْنِ؟، قَالَ: «فِي النَّعْلَيْنِ ثَلَاثًا»
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح خلا محمد بن طلحة وهو ثقة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute