٧١٠٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بِمِنًى يَقُولُ: حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ يُحَدِّثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لَهَا أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: «أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ وَانْتَفَعُوا بِهِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ مَيْتَةٌ، قَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا»، قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ: وَبَرَعَ سُفْيَانُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: ١٤٥]، قَالَ سُفْيَانُ: فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ اسْتَدْلَلْتُ بِهَا عَلَى فَاسِدِ الْأَكْلِ
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute