للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١٠٧ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ لِلْقَاسِمِ «أُوتِرُ بِثَلَاثٍ حِينَ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ»؟ قَالَ: «لَا تُصَلِّ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ»، قَالَ: الْحَكَمُ: فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ مُجَاهِدًا، وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ، فَقَالَا لِي: سَلْهُ عَمَّنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَمَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف لانقطاعه

<<  <  ج: ص:  >  >>