٧١١٢ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ⦗٢٩⦘، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَاتِرًا، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي أَرَاكَ فَاتِرًا؟ قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَدَنِي أَنْ يَأْتِيَنِي , وَمَا أَخْلَفَنِي»، قَالَتْ: فَمَكَثَ يَوْمَهُ ذَاكَ وَلَيْلَتَهُ، قَالَتْ: فَاتَّهَمَ جِرْوَ كَلْبٍ كَانَتْ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ لِلْحُسَيْنِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ، وَأَمَرَ بِمَاءٍ فَنَضَحَ مَكَانَهُ بِيَدِهِ، قَالَ: فَخَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِجِبْرِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، قَالَ: «إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَأْتِيَنِي»، قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ»، وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّ كَانَ لَيُكَلَّمُ فِي كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ , فَمَا يَأْذَنُ فِيهِ
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute