للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

معنى بطريق المجاز، لم يجز حمله على المجازيّ بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء.

ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة، فلا بدَّ له من دليل قاطع: عقلي أو سمعي يوجب الصرف، وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بدَّ من دليل مرجح للحمل على المجاز) (١).

وقد أشار كثير من العلماء المحققين إلى وجوب تحقق هذا الشرط.

يقول الزركشي: (في التأويل في الاصطلاح: صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله، ثم إن حمل لدليل فصحيح، وحينئذ فيصير المرجوح في نفسه راجحا، أو لما يظن دليلا ففاسد، أو لا لشيء فلعب، لا تأويل) (٢).

أقول: وأكثر التأويلات المؤولة-هي من النوع


(١) الرسالة المدنية ص ٤٠.
(٢) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ٣/ ٤٣٧.

<<  <   >  >>