للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ: (سَبْعًا) يُرِيدُ الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، وَ (ثَمَانِيًا) يُرِيدُ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ.

وَتَأَوَّلَ مَالِكٌ الحَدِيثَ (١) كَمَا تَأَوَّلَهُ أَيُّوبُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيُّ (٢).

وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ بِاشْتِرَاكِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ خِلَافَ قَوْلِ مَنْ قَالَ: بَيْنَ آخِرِ [الظُّهْرِ وَأَوَّلِ وَقْتِ] (٣) العَصْرِ فَاصِلَةٌ لَا تَصْلُحُ لِلظُّهْرِ وَلَا لِلْعَصْرِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٤)، وَخِلَافَ قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا يَدْخُلُ وَقْتُ العَصْرِ حَتَّى بَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (٥).

وَأَمَّا جَمْعُ الصَّلَاتَيْنِ لِعُذْرِ الْمَطَرِ: فَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٦): يُجْمَعُ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ دَائِمًا، وَلَا يُجْمَعُ فِي غَيْرِ حَالِ الْمَطَرِ.

وَقَالَ مَالِكٌ (٧): يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ فِي الطِّينِ وَالظُّلْمَةِ، وَكَانَ عُمَرُ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ يَرَى الجَمْعَ فِي الرِّيحِ وَالظُّلْمَةِ (٨).


(١) ينظر: الموطأ للإمام مالك - رواية الليثي - (١/ ١٤٤)، قال مالكٌ: "أُرَى ذَلِك كان في مَطَرٍ".
(٢) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (٢/ ٣٩٢).
(٣) سَاقِطَة من المخطوط، والاستدراك من شرح ابن بطال (٢/ ١٦٧).
(٤) كذا قَالَ!! وقِوامُ السُّنة التّيْمِي تَبِعَ في ذلك ابن بطَّالٍ رحمهما الله، وهذا القولُ لا يُعْرَف في كُتُب المُذْهَبِ عن الإمام الشافعي كمَا قَالَ الحافِظُ ابن حَجَر في فتح الباري (٢/ ٢٣).
(٥) مختصر الطحاوي (ص: ٢٣)، شرح فتح القدير (١/ ١٩٣)، بدائع الصنائع (١/ ٣٥١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٥٩).
(٦) الأم للشافعي (١/ ٧٩)، والمجموع (٤/ ٢٢٧)، روضة الطالبين (١/ ٤٠٠)، وحلية العلماء (٢/ ٢٤٣).
(٧) المدونة (١/ ١١٥)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٦١ - ٢٦٢)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٢١٩)، الإشراف لعبد الوهاب (١/ ٤٠٣).
(٨) نقله عنه ابن المنذر في كتابه الأوسط (٢/ ٤٣٢)، وينظر أيضا: المدونة (١/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>