وقال العُقَيلي في الضُّعَفَاء (٣/ ١٣): "الرِّوايَة فِي تَأْخِيرِ العَصْرِ فِيها لِينٌ". قلت ينظر: الأثَرانِ عن عَلِيٍّ وابنِ مَسْعُودٍ ﵄ في تأخيرِ العَصْر في مُصَنَّف ابن أبي شيبة (١/ ٣٢٧). (٢) أخرجه مالك في الموطأ - رواية الليثي - (١/ ٦)، ومن طريقِه عَبْد الرَّزاق في المصنف (١/ ٥٣٦)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٤٤٥) عن نَافِعٍ عن عُمَر ﵁ به. (٣) قال النَّسائِيُّ: "لم يُتَابع مَالِكًا أَحَدٌ على قَوْلِهِ في هَذا الحَدِيث: (إلى قُبَاء)، والمعْرُوف: (إلى العَوالِي) ". وقال ابن عَبْدِ البَرِّ: رواهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَاب الزُّهْرِي عنه، فقَالوا: (إلى العَوَالي)، وهو الصَّوابُ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيث، ثُمَّ قَال: وقَوْلُ مَالِكٍ: (إِلى قُبَاء) وَهْمٌ لا شَكَّ فِيه عِنْدَهُم، ولَمْ يُتَابِعُهُ أحدٌ=