للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلِيٍّ (١).

وَقَالَ أَنَسٌ: (كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُهُ قَبْلُ وَبَعْدُ) (٢)، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ (٣).

وَقَالَ مَالِكٌ (٤): القُنُوتُ فِي الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ وَاسِعٌ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا قُنُوتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابن مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٥)، وَهُوَ قَوْلُ الكُوفِيِّينَ، قَالَ الكُوفِيُّونَ (٦): إِنَّمَا القُنُوتُ فِي الوِتْرِ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٧): مَنْ تَرَكَ القُنُوتَ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ، فَإِنْ قَنَتَ قَانِتٌ فَبِفِعْلِ رَسُولِ اللهِ أَخَذَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ أَحْيَانًا وَيَتْرُكُ القُنُوتَ أَحْيَانًا، فَأَخْبَرَ أَنَسٌ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ عَلَى مَا عَهِدَهُ مِنْ فِعْلِهِ ذَلِكَ بِالقُنُوتِ فِيهَا مَرَّةً، وَتَرْكَ القُنوتِ أُخْرَى، مُعْلِمًا بِذَلِكَ أُمَّتَهُ أَنَّهُمْ مُخَيَّرُونَ فِي العَمَلِ بِأَيِّ ذَلِكَ شَاءُوا مِنْ فِعْلِهِ.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣١٨) وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢١٠) عنه به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣/ ١١٠)، ومحمد بن نصر في قيام الليل كما في مختصره (٢٩٣) وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢١٠) من طريق حُميدٍ عن أَنَسٍ به.
(٣) ينظر: مسائل أحمد لعبد الله (ص: ٩٠ - ٩١).
(٤) المدونة (٢/ ١٩٢)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٦٦)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٩٥).
(٥) تنظر الآثار عنهم في ذلك في مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩).
(٦) الأصل لمحمَّد بن الحسن (١/ ١٦٤)، شرح فتح القدير لابن الهمام (١/ ٣٧٨)، مختصر الطحاوي (ص: ٢٨).
(٧) هو الإمامُ الطَّبريُّ كما في شرح ابن بطال (٢/ ٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>