للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشُّروط فِي الْبَيْعِ مُختَلِفَةٌ، مِنهَا: مَا يُبْطِلُ البيعَ، ومِنْهَا: مَا لَا يُبْطِلُ البَيعَ وإِنْ بَطَلَ الشَّرْطُ، ومِنْهَا: مَا يجوزُ البَيعُ مَعَ جَوازِ الشُّروطِ، وعبدُ الوَارِثِ سَألَهم جَمِيعًا عَن الشَّرطِ فِي البَيعِ، فَلَم يَتَثبَّتْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي السُّؤالِ، وَلَا اسْتَفْهَمَ السَّائِلَ أَيَّ شَرْطٍ يَسْأَلُ، وأَجَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم عَنِ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ بِلَا سُؤالٍ: أيُّ شَرْطٍ شُرِطَ فِي البَيعِ، فيعلَمُ هَلْ يَجوزُ ذَلكَ الشَّرطُ أمْ يَبطُلُ؟ أو هل يجوزُ هَذَا البيعُ مَعَ هَذَا الشَّرطِ أو يَبطُلَانِ جَميعًا؟ أَوْ يَبطلُ الشَّرطُ ويجوزُ البيعُ؟

فَمِن ذَلِكَ اشْتِرَاطُ الْمُبْتَاعِ فِي شِرَاءِ الرَّقِيقِ أَلَّا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَة.

ومِن ذَلِكَ اسْتِراطُ مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبُيوعِ أنْ لَا خِلابَةَ، وَلَا خِيَانَة فِيمَا ابْتَاعَ، ومِنهُ الحدِيثُ الَّذِي رواهُ ابن عُمَرَ (١).

وفِيهِ دَليلٌ أَنَّ النَّبِيَّ الله إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ الإِجَابَةَ، لأَنَّهُ كَانَ فِي لِسَانِهِ رُتَّةٌ (٢)، رُويَ ذَلكَ مِن طَرِيقِ نَافِعٍ (٣).

وفي رواية: (كَانَ رَجُلٌ مِن الأَنصَارِ فِي لِسانِهِ شَيْءٌ، فَكَانَ إِذَا بِيعَ مِنْهُ شَيْءٌ غُبِنَ، فَشَكَى ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : (إِذَا بِعْتَ أَوِ ابْتَعْتَ فَقُلْ:


(١) هو الحديثُ المتقَدِّم (برقم: ٢١١٧).
(٢) هُوَ أَن يَتَرَدَّد فِي الْكَلِمَة، وَأَن لَا تكَادُ كَلِمَتُه تَخْرُجُ مِنْ فِيهِ، ويقال: هُوَ أَرَتٌّ، كما في المخصص لابن سيده (١/ ٢١٠).
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٢٩)، والحُميدي في المسند (١/ ٥٣٧)، والطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢/ ٣٣٨)، والدارقطني في السُّنَن (٣/ ٥٥)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٧٣) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر به.
وفي إسنادِه مُحَمَّد بنُ إِسْحَاق، وقَدْ عَنْعَنه.
والمثبت كما في مصادر التخريج، ووقع في المخطوط عبد الله بن نافع!! وهو تصحيفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>