للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْأَرْضِ، وَجَمْعُهَا وَحْرٌ.

وَفِي الحَدِيثِ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنْ وَحَرٍ صَدْرِهِ) (١)، يَعْنِي: غِشَّهُ وَوَسَاوِسَهُ، شَبَّهَ الغِشَّ وَالعَدَاوَةَ بِهَذِهِ الدَّابَّةِ لِتَشَبُّثِهِمَا بِالقَلْبِ.

وَقِيلَ: إِنَّهُ لَوَحَرُ الصَّدْرِ عَلَيَّ، وَقِيلَ: الوَحَرُ: الحِقْدُ وَالغَيْظُ.

قَالَ الخَطَّابِيُّ (٢): فِي الحَدِيثِ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا قَذَفَهَا، ثُمَّ امْتَنَعَ مِنَ اللِّعَانِ وَجَبَ عَلَيْهِ الحَدُّ.

وَقَوْلُهُ: (فَطَلَّقَهَا)، يَدُلُّ عَلَى وُقُوعِ الفُرْقَةِ بِاللَّعَانِ، وَاللِّعَانُ فُرْقَةُ فَسْخٍ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا إِنْ كَانَ بَائِنًا، وَلَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ زَوْجٍ إِنْ كَانَتْ مَبْتُوتَةً.

وَفِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ اعْتَبَرَ الشَّبَهَ فِي الوَلَدِ بِالوَالِدِ، ثُمَّ [لَمْ] (٣) يَحْكُمْ بِهِ، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلٍ مَا هُوَ أَقْوَى مِنَ الشَّبَهِ، وَكَذَلِكَ قَالَ [فِي] (٤) ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ لَمَّا رَأَى الشَّبَهَ بِعُتْبَةَ، وَقَضَى بِالوَلَدِ لِلْفِرَاشِ (٥)، لأَنَّ الفِرَاشَ أَقْوَى، وَحَكَمَ بِالشَّبَهِ فِي


(١) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند (٥/ ٧٧ - ٧٨)، وابن سعد في الطبقات (١/ ٢٧٩)، وابن زَنجويه في الأموال (ص: ٨٠)، والحارثُ بن أَبي أُسَامة في مُسْنده كما في بُغْية الباحث (١/ ٤٢٦)، ومن طريقه أبو نُعَيم في معرفة الصحابة (٥/ ٢٧٠٦)، والطَّحاوي في شرح المعاني (٣/ ٣٠٢ - ٣٠٣) مختصرا، والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة (ص: ٣١٥) من طرق عن سعيد الجُرَيْري عن أبي العَلاء بن الشَّخِّير عن مُطَرِّف به مرفوعا.
والحديثُ صحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسْند.
(٢) ينظر: أعلام الحديث للخطابي (٣/ ١٨٨٢).
(٣) زيادة من المصدر السابق.
(٤) زيادة من المصدر السابق.
(٥) أخرجه البخاري (رقم: ٢٠٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>