للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهَذَا مِنْ حُسْنِ التَّأْلِيفِ، وَجَوْدَةِ الوَضْعِ وَالتَّرْتِيبِ، فَلَا يَجْمُلُ بِالْقَارِئِ أَنْ يَخُوضَ فِي مَبَاحِثِ الطَّهَارَةِ، وَيَغُوصَ فِي اخْتِلَافِ الفُقَهَاءِ فِي أَحْكَامِهَا قَبْلَ تَصَوُّرِ مبَاحِثِهَا، وَمَعْرِفَةِ مُصْطَلَحَاتِهَا.

ب - مَا فَعَلَهُ فِي كِتَابِ الجَنَائِزِ، إِذْ أَلْحَقَ بِالشَّرْحِ فَضْلًا ذَكَرَهُ بِأَسَانِيدِهِ مِنْ كِتَابِ الجَنَائِزِ لِأَبِي الشَّيْخِ الأَصْبَهَانِيِّ (ت: ٣٦٩) (١).

ج - وَكَرَّرَ هَذَا الصَّنِيعَ فِي هَذَا الكِتَابِ نَفْسِهِ، إِذْ أَدْرَجَ فَضْلًا مِنْ كِتَابِ الجَنَائِزِ لابْنِ أَبِي عَاصِمٍ (ت: ٢٨٧ هـ) (٢) ، وَقَدْ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ أَيْضًا بِأَسَانِيدِهِ إِلَى هَذَا الكِتَابِ.

د - وفي آخِرِ كِتَابِ الجَنَائِزِ زَادَ الْمُصَنِّفُ فَصْلًا مُتَعَلِّقًا بِبَعْضِ الآدَابِ وَالمُسْتَحَبَّاتِ المُتَعَلِّقَةِ بِالدَّفْنِ وَتَوَابِعِهِ (٣).

هـ - وَأَعَادَ الْمُصَنِّفُ الصَّنِيعَ نَفْسَهُ فِي كِتَابِ الحَجِّ (٤).

و - وَقَدْ ظَهَرَ هَذَا الْمَنْهَجُ بِجَلَاءٍ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي كِتَابِ المَغَازِي، إِذْ شَرَحَ الأَحَادِيثَ الَّتِي أَوْرَدَهَا البُخَارِيُّ فِي جَامِعِهِ الصَّحِيحِ، ثُمَّ عَقَدَ بَابًا يَتَعَلَّقُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذِكْرِ الْمَغَازِي، وَنَقَلَ عَنِ ابْنِ مَهْدِي قَوْلَهُ: "لَا أَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ القُرْآنِ أَحْسَنَ مِنْ عِلْمِ الْمَغَازِي"، ثُمَّ صَارَ يَنْقُلُ عَنْ أَئِمَّةِ هَذَا العِلْمِ كَابْنِ إِسْحِاقَ


(١) ينظر: (٣/ ٢٤٣) من قسم التحقيق.
(٢) ينظر: (٣/ ٢٧٣)، وكرر هذا الصنيع في (٣/ ٢١٨)، إذ نقل من كتاب الجنائز لأبي مسعود الدمشقي.
(٣) ينظر: (٣/ ٢٨٥) من قسم التحقيق.
(٤) ينظر: (٣/ ٤٤٧) من قسم التحقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>