وروايَةُ الحَكَم بن عُتيبة الَّتي أشارَ إليها الدَّارقطني، والمخَالِفَة لروايَة أبي إِسْحاق، أَخْرَجَها مُسْلمٌ في صَحِيحِه (رقم: ٣٠٥). ورواية عبد الرحمن بن الأسود: أخرجها أحمد في المسند (٦/ ٢٢٤) ولفظها: (كانَ رَسُولُ الله ﷺ يُجْنِبُ من الليل، ثُم يَتَوَضَّأَ وُضُوءَه للصَّلاة حَتَّى يُصْبحَ، ولا يمَسْ مَاءً). (١) حديث (رقم: ٢٨٩). (٢) حديث: (رقم: ٢٨٨). (٣) ومِمَّن قال بِقَول قِوامِ السُّنَّة التَّيْمي من المتقدِّمين: إسحاقُ بنُ راهَويه كما في مُسنده (٣/ ٨٥١)، وأبو العَبَّاسِ بن سُريجٍ فيما نقَلَه عنه البيهَقِي في الكبرى (١/ ٢٠٢) وارْتَضاه، وابنُ شَاهين كمَا في ناسِخِ الحديثِ ومنسوخِه (ص: ١٣٢). وانتَصَرَ له فِيمَا بَعْدَهُ ابن رَجَبٍ الحنبلي في فتح الباري (٣/ ٢٦٣)، وابن حجر كما في التَّلخيص الحبير (١/ ١٤٠ - ١٤١). قال ابن قُتَيْبَة في تأويل مختلف الحديث (ص: ٢٤١) جمعا بين الحديثينِ: "ونحنُ نقولُ: إِنَّ هَذَا كُلَّه جائزٌ، فَمَن شَاء أَنْ يَتَوضَّأ وُضُوءَه للصَّلاة بَعْدَ الجِماع ثُمَّ ينام، ومَنْ شَاء غَسَل يَدَه وذَكَرَهُ ونَامَ، ومَنْ شاءَ مِنْ غَيْر أَن يَمَسَّ مَاءً، غَيْرَ أنَّ الوُضُوء أفْضَلُ، وكانَ رسُول الله ﷺ يَفْعَلُ هَذَا مَرَّةً لِيَدُلَّ على الفَضِيلة، وهَذَا مَرَّةٌ لِيَدُلَّ على الرُّخْصَة … ". (٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٢٨) من طريق عبد الله بن وهب قال: أخبرني=