للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خَرَصتمْ فجُذُّوا، ودَعُوا الثُّلُثَ، فإنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فدَعُوا الرُّبُعَ» رواه الخمسةُ إلاَّ ابن ماجَه، ورواه ابن حِبَّان والحاكِمُ، وقال: (هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد) (١)، وهذا تَوسعةٌ على ربِّ المال؛ لأنَّه يَحتاجُ إلى الأكل هو وأضيافُه وجيرانُه وأهلُه، ويأكل منها المارَّة، ومنها السَّاقطة، فلو اسْتَوفَى الكل أضَرَّ بهم.

وذكر جماعةٌ: أنَّه يَترُك قدْرَ أكلهم وهديَّتهم بالمعروف، بلا تحديدٍ؛ للأخبار، وقاله (٢) أكثرُ العلماء.

وقال ابن حامد: إنما يَترك في الخرص إذا زادت الثَّمرة على النِّصاب، فإن كانت نصابًا فلا.

وهذا القدْرُ المتروكُ لا يُكمَّل به (٣) النِّصاب، نَصَّ عليه (٤)، فدل أنَّ ربَّ المال لو لم يأكل شيئًا لم يزكِّه، وهو ظاهر كلام جماعة. وفي «الوجيز»: يُزكِّي الكلَّ. وفي «المحرر»: ويُوضَع ثُلث الثمرة أو رُبعها، فلا يُحْتَسَب له


(١) أخرجه أبو داود (١٦٠٥)، والتِّرمذيُّ (٦٤٣)، والنَّسائي (٢٤٩١)، والبزار (٢٣٠٥)، وابن حبَّان (٣٢٨٠)، والحاكم (١٤٦٥)، من طريق خُبَيب بن عبد الرَّحمن، قال: سمعتُ عبد الرَّحمن بن مسعود بن نِيَار، عن سهل بن أبي حثمة، وعبد الرحمن بن مسعود بن نِيَار الأنصاري، ذكره ابن حبَّان في الثِّقات، وقال ابن القطَّان: (لا تعرف له حال)، وقال الذَّهبي: (لا يُعرف، وقد وثَّقه ابن حبَّان على قاعدته، تفرَّد عنه خُبَيب بن عبد الرَّحمن)، وذكر هذا الحديث، وقال البزَّار: (ولا نَعلم يروي هذا الحديث عن سهل إلاَّ عبد الرحمن بن نِيار، وهو معروفٌ»، وتعقبه ابن القطان بجهالة ابن نيار، وكونه معروفًا لا يكفي في عدالته، وصحَّح الحاكم إسناده، وتعقَّبه ابن دقيق العيد، وقال النَّووي: (وإسناده صحيحٌ إلا عبد الرَّحمن فلم يتكلَّمُوا فيه بجرحٍ ولا تعديلٍ، ولا هو مشهورٌ، ولم يضعفه أبو داود)، وضعفه الألباني. ينظر: مسند البزار ٦/ ٢٧٩، بيان الوهم ٤/ ٢١٥، ميزان الاعتدال ٢/ ٥٨٩، المجموع ٥/ ٤٧٩، الضعيفة (٢٥٥٦).
(٢) في (د) و (و): قاله.
(٣) قوله: (به) سقط من (و).
(٤) ينظر: الفروع ٤/ ١٠٤.