للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمدَ؛ أيْ: عَطِيَّتها من الثُّلُث كمريضٍ حتَّى تَنجُوَ من نِفاسِها؛ لأِنَّه وقتٌ تُمكِنُ الوِلادةُ فيه، وهو من أسباب التَّلَف، والأشْهَرُ: مع ألَمٍ.

وقال إسحاقُ: إذا ثَقُلت؛ لا يجوز لها إلاَّ الثُّلث، ولم يَحُدَّ حَدًّا، وحكاه ابنُ المنذِرِ عن أحمدَ (١).

(وَقِيلَ: عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَطَايَا هَؤُلَاءِ مِنَ الْمَالِ كُلِّهِ)، حكاهُ أبو بَكْرٍ؛ لأِنَّه لا مَرَضَ بهم، فهم كالصَّحيح.

تنبيهٌ: إذا وَلَدَت المرأةُ؛ فإنْ بَقِيَت المَشِيمةُ معها، أوْ مات معها؛ فهو مَخُوفٌ، فإنْ خَرَجا فَحَصَل ثَمَّ وَرَمٌ، أوْ ضَرَبان شديدٌ؛ فكذلك، وإنْ لم يكن شَيءٌ من ذلك؛ فقد رُوِيَ عن أحمدَ في النُّفَساء إذا كانت تَرَى الدَّمَ: فعَطِيَّتُها من الثُّلث (٢)، والسِّقْطُ كالولد التَّام، لا مضغة (٣) أوْ عَلَقَةٌ، إلاَّ أن يكونَ أَلَمٌ، قالَهُ في «المغْنِي» و «الشَّرح».

(وَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ عَنِ التَّبَرُّعَاتِ الْمُنْجَزَةِ)، يُحْتَرَزُ به عن الوصيَّة، فالتبرع (٤) عبارةٌ عن إزالة ملْكِه فِيما لَيسَ بواجِبٍ بِغَيرِ عِوَضٍ؛ (بُدِئَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ مِنْهَا)؛ لأِنَّ السَّابِقَ اسْتَحَقَّ الثُّلُثَ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِمَا بَعْدَهُ، وسَواءٌ كان السَّابِقُ عِتْقًا أوْ غَيرَه.

وعَنْهُ: يُقسَمُ بَينَ الكُلِّ بالحِصَص.

وعَنْهُ: يُقدَّمُ العِتْقُ.

وَعُلِمَ منه: أنَّ التَّبَرُّعاتِ إذا كانَتْ عَطايَا وَوَصايَا؛ تُقدَّمُ العَطايا؛ لأِنَّها أسْبَقُ.


(١) ينظر: الإشراف ٤/ ٤٤٥.
(٢) ينظر: المغني ٦/ ٢٠٤.
(٣) في (ح): لا بصفة.
(٤) في (ح): والتبرع، وفي (ق): بالتبرع.