للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لاِخْتِصاصه بالسِّراية؛ (عَتَقَ عَلَيْهِمَا، وَضَمِنَا حَقَّ شَرِيكِهِمَا فِيهِ نِصْفَيْنِ)؛ لأِنَّ العِتْقَ بمنزلة الإتْلافِ، وقَدْ وُجِدَ منهما؛ يَتَساوَيانِ في ضَمانِه، كما لو جَرَحَه أحدُهما جُرْحًا، وَالآخَرُ أكبرَ (١) منه.

ويُفَارِقُ الشُّفْعةَ، فإنَّها تَثْبُتُ لِإِزالة الضَّرَر عن نَصيبِ الشَّريكِ الذي لم يَبِعْ، فكان اسْتِحْقاقُه على قدْر نصيبِه، ولأِنَّ الضَّمانَ ههُنَا لِدَفْعِ الضَّرر منهما، وفي الشُّفعة لِدَفْعِ الضَّرَر عنهما.

(وَصَارَ وَلَاؤُهُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا)؛ لأِنَّا إذا حَكَمْنا بأنَّ الثُّلُث مُعتَقٌ عَلَيهِما نِصفَينِ؛ فنِصفُه سُدُسٌ، إذا ضَمَمْناهُ إلى النِّصف صار ثُلَثَينِ، والسُّدسُ الآخَرُ إلى سُدسِ المعتِق؛ صارا ثُلثًا.

(وَيَحْتَمِلُ) - هذا الاِحْتِمالُ لأِبي الخَطَّاب -: (أَنْ يَضْمَنَاهُ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا فِيهِ)؛ لأِنَّ السِّرايةَ حَصَلَتْ بإعْتاقِ ملْكِهِما، وما وَجَبَ بسبب الملك كان على قَدْره؛ كالنَّفقة واسْتِحقاقِ الشُّفْعة، فعلى هذا يَصِيرُ الوَلاءُ بَينَهما أرباعًا، لصاحب السُّدس رُبعُه، ولصاحبِ النِّصف ثلاثةُ أرْباعه.

ولو كان المعتِقُ صاحبَ النِّصف وصاحبَ الثُّلث؛ فعلى المذهب: لصاحب النِّصف الثُّلثُ والرُّبُعُ، ولصاحِب الثُّلثِ الرُّبعُ والسُّدسُ.

وعلى الاِحْتِمال: السُّدسُ بَينَهما أخْماسًا، لصاحب النِّصف ثلاثةُ أخْماسِه، ولصاحب الثُّلث خُمساهُ، فالعَبدُ على ثلاثِينَ سهمًا، لصاحب النِّصف ثمانيةَ عَشَرَ، وهي نصفٌ ونصفُ خُمُسٍ، ولصاحب الثُّلث اثْنَا عَشَرَ، وذلك خُمُساهُ.

ولو كان المعتِقُ صاحبَ الثُّلث والسُّدس؛ فَعَلَى المذهب: لصاحب الثُّلث ثُلثٌ ورُبُعٌ، ولصاحب السُّدس رُبُعٌ وسُدُسٌ.


(١) في (ظ): أكثر.