للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تخطبها؟ لا واللَّه لا تعود إليك أبدًا، وكانت المرأة (١) تريد أن ترجع إليه، وأنزل اللَّه عز وجل (٢) هذه الآية {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}، فقلت: الآن أفعل يا رسول اللَّه. قال: فزوجها إياه.

٢٣٠٨ - وعن عروة بن الزبير: أن عائشة أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فَيُصْدِقُها ثم ينكحها.

ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان واستبضعي (٣) منه، فيعتزلها (٤) زوجها ولا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.

ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم


(١) في "صحيح البخاري": "وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة. . . ".
(٢) "عز وجل" ليست "صحيح البخاري".
(٣) في "صحيح البخاري": "فاستبضعي. . . ".
(٤) في "صحيح البخاري": "ويعتزلها".

<<  <  ج: ص:  >  >>