للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لعنتها الملائكة حتى ترجع".

٢٣٤٣ - وعنه: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يُؤَدَّى إليه شطره".

* * *

(٣٣) باب لا يجلد الرجل امرأته، ولا تطيع المرأة زوجها في معصية

٢٣٤٤ - عن عبد اللَّه بن زمعة: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم".

٢٣٤٥ - وعن عائشة: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فَتَمَعَّطَ شعرُ رأسِهَا، فجاءت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: "لا، إنه قد لُعِنَ المُوصِلَاتُ".


٢٣٤٣ - خ (٣/ ٣٨٧ - ٣٨٨)، (٦٧) كتاب النكاح، (٨٦) باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحدا إلا بإذنه، من طريق شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (٥١٩٥).
٢٣٤٤ - خ (٣/ ٣٩٠)، (٦٧) كتاب النكاح، (٩٣) باب ما يكره من ضرب النساء، وقول اللَّه تعالى: {وَاضْرِبُوهُنَّ} أي: ضربًا غير مبرح، من طريق سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن زمعة به، رقم (٥٢٠٤).
٢٣٤٥ - خ (٣/ ٣٩٠)، (٦٧) كتاب النكاح، (٩٤) باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية، من طريق الحسن بن مسلم، عن صفية، عن عائشة به، رقم (٥٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>