للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسافر إذا أقيمت عليه في الحضر الصلاة في المسجد عن الدخول معهم.

وهذا كلّه يَدُلُّك على أنّ القصر ليس بفرض عندهم، وإنّما هو سنّة وإباحة، وحَدَّثَت عائشةُ أحاديثَ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فمنها حديث عمر بن الخطّاب أنّ يَعْلى ابن أُمَيّة قال له: "ما لنا نقصر الصلاة في السفر ونحن آمنون، وقد قال الله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ}، ونحن نَجِد أَمْنًا؟ فقال عمر: عجبتُ مِمّا عجبتَ منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تِلْكَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ"" (١).

وهذا يدلّ على أنّ القصر رحمة وتوسعة وسنّة مسنونة.

ومنها حديث المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَامَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ، وَأَتَمَّ الصَّلاَةَ وَقَصَرَ" (٢).


= وأما الموقوف على عمر، فقد أخرجه مالك في الموطّأ - رواية يحيى - كتاب قصر الصلاة في السفر، باب صلاة المسافر إذا كان إمامًا، أو كان وراء إمام.
(١) أخرجه مسلم في "صحيحه" [كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٦٨٦) باب صلاة المسافرين وقصرها"، لكن من رواية ابن أبي عمّار عن عبد الله بن بابية عن يعلى بن أميّة، ولم أجده من رواية عائشة عن عمر.
(٢) أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (٣/ ١٤١، ١٤٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٥٢)، والبزّار (١/ ٣٢٩)، والدارقطني (٢/ ١٨٩)، والطحاوي (١/ ٢٤١) من طريق المغيرة بن زياد به.
ومغيرة بن زياد الموصلي، أبو هاشم، قال أحمد: "ضعيف الحديث، حدّث بأحاديث مناكير"، وقال: "مضطرب الحديث ومنكر"، وقال: "أحاديثه مناكير"، وقال: "كلّ حديث رفعه مغيرة فهو منكر".
وسأل عبدُ الله بن أحمد أباه عن هذا الحديث: يصحّ؟ فقال: "له أحاديث منكرة"، وأنكر هذا الحديث "مسائل عبد الله" (١٠٧). =

<<  <   >  >>