للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فوضع منه أو فيه.

هذا التأويل دليل على أنّ الصلاة لم تفرض ركعتين ركعتين كما قالت عائشة.

وقد قال بأنّ الصلاة فرضت أربعًا أربعًا (حين) فرضت، وصلّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر ركعتين جماعة من أهل العلماء، منهم ابن عبّاس ونافع بن جبير بن مطعم والحسن البصري؛ كلّهم يزعم أنّ الصلاة أوّل ما فرضت أربعًا، وذلك اليوم الذي أصبح فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ليلة أُسْرِي به، أتاه جبريل فصلّى به عند البيت الصلوات، بدأ بالظهر وختم بالصبح في يومين أربع ركعات أربع ركعات إلاّ المغرب والصبح.

ولا يَختَلِف أهلُ السير بالأثر أنّ الصلاة لم تُفرَض إلاّ بالإسراء، وأنّ جبريل نزل على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - صبيحةَ تلك الليلة وقتَ الظهر، فصلّى به على هيئة صلاتنا اليوم، وهذا كلّه من قولهم يدفع حديث عائشة أو يصرفه عن ظاهره.

وقد ذكرنا ما للعلماء في هذا الباب من الآثار والأقوال مُسْتَقصى في كتاب "التمهيد" (١).

وهذا الذي ذكرتُ لك مذهبُ مالك بن أنس وأكثر أصحابه وأهل المدينة.


= الراسبي محمّد بن سليم عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك الكعبي، وأبو هلال الراسبي صدوق فيه لين، كما قال الحافظ في "التقريب"، وقال صاحبًا "تحرير التقريب": "بل ضعيف يعتبر به".
وللحديث شاهد من طريق أيّوب عن أبي قلابة عن أنس أخرجه أحمد (٥/ ٢٩)، وابن خزيمة (٢/ ٢٦٨) عن إسماعيل بن عليّة عن أيّوب قال: "كان أبو قلابة حدّثني هذا الحديث، ثمّ قال لي: هل لك في الذي حدّثنيه فدلّني عليه، فلقيته قال: حدّثني قريب لي يقال له: أنس"، وفيه الجهالة والواسطة. والحديث حسّنه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" ورقمه (١٨٣٥).
(١) انظر: "التمهيد" (١٦/ ٢٩٣ - ٣١٨).

<<  <   >  >>