للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما تقرءون: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} " (١).

قال أبو عُمر: الرهن والكفيل في السَّلَم جائز عندنا بظاهر القرآن والسنّة والقياس على إجماع العلماء على إجازته في الدين المضمون من غير السَّلَم، وهذا كلُّه قول مالك والشافعي و (أبي) (٢) حنيفة وأصحابهم؛ والرهن عند مالك والشافعي بالمُسْلَم فيه (٣)، لا برأس المال وبالمُسْلَم فيه فأيّهما شاء، قالوا؛ لأنّ رأس المال كبعض السَّلَم وقد يَدْخل السَّلَم دواخلُ فلا يجب إلّا رأس المال.

وقال مالك رحمه الله: "يجوز الرهن والكفيل في السلم قال: "ولم يبلغني عن أحد أنّه كرهه إلّا الحسن، وليس به بأس".

قال أبو عمر: مِمّن أجاز الرهن والكفيل في السَّلَم مجاهد وعطاء (٤)


(١) لم أجده من رواية سعيد بن جبير عن ابن عبّاس، بل رواه غير سعيد، وهو أبو حسّان الأعرج، أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥/ ١٤٠٦٤) من طريق معمر، والبيهقي (٦/ ١٩)، وفي "معرفة السنن والآثار" (٤/ ٤٠٢)، والحاكم (٢/ ٢٨٦)، والشافعي في "مسنده" (٢/ ٥٩٧) من طريق أيّوب كلاهما عن قتادة عن أبي حسّان الأعرج به.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، وأقرّه الذهبي.
قال الشافعي - رضي الله عنه -: "فإن كان كما قال ابن عبّاس أنّه في السلف قلنا به في كلّ دين قياسًا عليه لأنّه في معناه" "معرفة السنن والآثار" (٤/ ٤٠٢).
(٢) في الأصل "أبو حنيفة"، وهو خطأ.
(٣) ويحسن أن يقدّر هنا: "أو برأس المال"، كي يستقيم السياق، ويدلّ على ما بعده.
(٤) أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٤/ ٤٠٤/ ٣٥٦٥) من طريق الشافعي قال: "أخبرنا سعيد ابن سالم عن ابن جريج عن عطاء". =

<<  <   >  >>