للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المدوّنة (٤/ ٤١٠)، وفيه: "لا أحب أن يخلطَا … ثم يشربَا .. "، بالتثنية.
(٢) ووجه الغرابة أن من مذهب مالك أنه في يرى أن يخلطا في عند الشرب ولا عند الانتباذ، كما هو مذهب الجمهور، قال مالك في الموطأ بعد أن أورد حديث عطاء بن يسار عن النبي : "نهى أن يُنبذ البسر والرطب جميعا، والتمر والزبيب جميعا"، وحديث الباب بلفظ: الشرب، قال: "وهو الأمر الذي لم يزل أهل العلم ببلدنا، أنه يُكره ذلك لنهي رسول الله ".
وذهب الليث إلى أن النهي إنما هو عند الشرب فقط، وهذا موافق لما ذكره مالك في المدوّنة، لذا استغربه المصنف، والله أعلم بالصواب.
انظر: الموطأ (٢/ ٦٤٤)، الإشراف على مذاهب أهل العلم (٢/ ٣٧٠)، الفتح (١٠/ ٧١).
(٣) انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (١/ ٤٨٢)، تصحيفات المحدّثين (٢/ ٤١٤)، الإكمال (٢/ ١٤٣).
(٤) العلل (٦/ ١٥٦)، ووقع في المطبوع والمخطوط (٢/ل: ٦٠/ب) من قول ابن المديني: "الحباب"، بالباء الموحدة كما قال مالك، وهو تصحيف، فلو كان بالباء الموحدة فلا فرق بين قول ابن المدني وقول مالك، ويوْئده قول الدارقطني أيضا: "ورأيت هذا الحديث في مسند علي بن المديني، وقد ذكره عن مالك على ما ذكرناه عنه، ثم قال علي: هذا عندي عبد الرحمن بن الحُتَات بن عمرو السَّلمي أخو أبي اليسر بن عمرو. كذا رأيته في كتابه، الحُتات بالتاء".
الأحاديث التي خولف فيها مالك (ص: ١١٩).
وقال أبو حاتم والبخاري: "عبد الرحمن بن الحُباب السلمي".
انظر: التاريخ الكبير (٥/ ٢٧١)، الجرح والتعديل (٥/ ٢٢٣)، المؤتلف والمختلف (١/ ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>