للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ أبو العبَّاس : وليس النَّعيُ المكروه إعلامَ الخاصَّةِ لِمَا لَا بُدَّ منه مِن صلاةٍ ومُواراةٍ ونحوِ ذلك، وإنَّما هو النِّداءُ في النَّاس عامةً للإشهارِ، كضرْبٍ من النَّوْح، والله أعلم.

وقد قال رسول الله في الأَمَة التي كانت تَقُمُّ المسجدَ: "إذا ماتت فآذِنونِي بها".

انظره في مرسلِ (١) أبي أمامة (٢).

وخَرَّج النسائي من حديث خارجةَ بن زيد، عن عمِّه يزيد بن ثابت نحوَه، وزاد فيه: "لا يَموتَنَّ فيكم مَيِّتٌ ما دُمتُ بين أظهرِكم إِلَّا آذنتُمُوني به، فإنَّ صلاِتي له رَحْمَة" (٣).


= ورواه أبو سعيد الأشج فقال: عن أبي خالد أو غيره، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، عن النَّبِيّ ، ذكره الدارقطني في العلل (٥/ ١٦٦).
وطريق الثوري الموقوفة أخرجها أيضًا ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٧٥) (رقم: ١١٢٠٦)، والبزار في المسند (٥/ ١٩) (رقم: ١٥٧٥)، والدارقطني في العلل (٥/ ١٦٥)، والطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ٧٠) (رقم: ٩٩٧٨).
وقال الدارقطني: "والصحيح من قول عبد الله".
قلت: والاضطراب فيه من ميمون الأعور أبو حمزة القصاب الكولا، وهو ضعيف، وتركه بعضهم، وتقدّم (٣/ ٢٦٣).
(١) في الأصل: "حديث"، وكتب فوقها مرسل، وهو الصواب.
(٢) سيأتي حديثه (٥/ ٢٧٠).
(٣) سنن النسائي كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر (٤/ ٨٤).
وأخرجه ابن ماجة في السنن كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على القبر (١/ ٤٨٩) (رقم: ١٥٢٨)، وأحمد في المسند (٤/ ٣٨٨)، وابن أبي شيبة في السند (ل: ٣٤ / ب)، وفي المصنف (٢/ ٤٧٥) (رقم: ١١٢١٧)، وأبو يعلى في المسند (١/ ٤٤١) (رقم: ٩٣٣)، والبخاري في التاريخ الصغير (الأوسط) (١/ ٦٧٩)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٥٩١)، وابن حبان في صحيحه =

<<  <  ج: ص:  >  >>