للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن خَلْدة، عنِ أبي هريرة: "مَن أفلَسَ أو مات فوَجَدَ رجلٌ متاعَه بعينِه فهو أحَقُّ به". خَرَّجه أبو داود في التفرد (١).


= فيستوي واجد عين ماله مع الغرماء، وهذا التفريق في حديث الزهريّ المرسل خاصة، أما في حديث يحيى بن سعيد الأنصاري فلم يتطرّق لذكر الموت أصلا.
وهذا قول الجمهور، واحتجوا بحديث الزهريّ المرسل (وهو عند بعضهم مسند متصل)، واحتجوا أيضا بالقياس، فقالوا: إن بينهما فرقا، وذلك أن المفلس يمكن أن تطرأَ له ذمة، وليس البيت كذلك.
انظر: المدونة (٤/ ١٢٢)، التمهيد (٨/ ٤١٥)، المغني (٦/ ٥٨٩).
وخالفهم الشافعي، فلم ير فرقا بين حكم الموت والحياة، فجعل صاحب السلعة أحق بها من الغرماء سواء مات المفلس أو لا، واحتج بحديث عمر بن خلدة عن أبي هريرة، وفيه التسوية بين حكم الحياة والموت كما سيأتي.
انظر: الأم (٣/ ٢٢٩)، معرفة السنن والآثار (٤/ ٤٥٢)، فتح الباري (٤/ ٧٩).
(١) وهو في السنن (٣/ ٧٩٣) (رقم: ٣٥٢٣).
وأخرجه ابن ماجه في السنن (٢/ ٧٩٠) (رقم: ٢٣٦٠)، والشافعي في الأم (٣/ ٢٢٨)، والطيالسي في المسند (ص: ٣١٣)، وابن الجارود في المنتقى (٢/ ٢٠٤) (رقم: ٦٣٤)، والدارقطني في السنن (٣/ ٢٩) (رقم: ١٠٦، ١٠٧)، وفي المؤتلف والمختلف (٢/ ٨٨٤)، والطحاوي في شرح المشكل (١٢/ ٢١) (رقم: ٤٦٠٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٤٦) وفي معرفة السنن (٤/ ٤٥٠) (رقم: ٣٦٣٦)، والبغوي في شرح السنة (٤/ ٣٤١) (رقم: ٢١٢٧)، والمزي في تهذيب الكمال (٢١/ ٣٢٩) من طرق عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب قال: حدّثني أبو المعتمر عمرو بن رافع عن عمر بن خلدة الزرقي عن أبي هريرة به.
وقال الحاكم: "عال صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي.
وقال ابن حجر: "حديث حسن يُحتج بمثله". الفتح (٤/ ٧٩).
قلت: وسنده ضعيف، فيه أبو المعتمر بن عمرو بن رافع قال عنه الذهبي نفسه في الميزان (٦/ ٢٤٩): "لا يُعرف".
وقال في الكاشف (٣/ ٣٣٥): "وُثِّق". وهذا إشارة إلى ذكر ابن حبان له في الثقات كما سيأتي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>