للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣ - أمّ محمد بن ثوبان، عن عائشة

حديث واحد.

٥٦٨ / حديث: "أَمر أن يُستمتع بجلود الميتة إذا دُبغت".

في الصيد.

عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمِّه، عن عائشة (١).

قال فيه ابن مهدي عن مالك: "رخَّصَ أن يستمتع ... " (٢).

والحديث معلول، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن هذا الحديث فقال فيه: أمُّه، مَن أمُّه (٣)؟


(١) الموطأ كتاب: الصيد، باب: ما جاء في جلود الميتة (٢/ ٣٩٧) (رقم: ١٨).
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: اللباس، باب: في أُهب الميتة (٤/ ٣٦٨) (رقم: ٤١٢٤) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: الفرع، باب: الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دُبغت (٧/ ١٩٨) (رقم: ٤٢٦٣) من طريق بشر بن عمر وابن القاسم، وفيه: عن أبيه، والصواب: عن أمه كما في التحفة (١٢/ ٤٤٤).
وابن ماجه في السنن كتاب: اللباس، باب: لبس جلود الميتة إذا دبغت (٢/ ١١٩٤) (رقم: ٣٦١٢) من طريق خالد بن مخلد.
وأحمد في المسند (٦/ ٧٣، ١٠٤، ١٥٣) من طريق إسحاق الطباع، وأبي سلمة وهو الخزاعي، وعبد الرحمن، وعبد الرزاق.
والدارمي في السنن كتاب: الأضاحي، باب: الاستمتاع بجلود الميتة (٢/ ٨٦) من طريق خالد بن مخلد، كلهم عن مالك به.
(٢) انظر: المسند (٦/ ١٤٨) ولا تعارض بينهما؛ لأن الأمر الوارد بعد الحظر يفيد الإباحة.
(٣) انظر: العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١٩٢ - رواية عبد الله-).

<<  <  ج: ص:  >  >>