للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رُوي عن رسول الله أنه نهى عن الإتيان في الدبر، وأغلظ فيه.

روى كُريب عن ابن عباس أن رسول الله قال: "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر"، خرّجه الترمذي، وابن الجارود (١).

وخرّج الترمذي أيضًا عن علي بن طلق أن رسول الله قال: "إن


= وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهنّ فأنزل الله ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾.
وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٦٩) وقال: "هذا إسناد صحيح".
وقد جنح ابن القيم إلى هذا وقال: "وهذا الذي فسّر به ابن عباس فسّر به ابن عمر، وإنما وهموا عليه لم يهم هو، ثم ذكر رواية النسائي السابقة، وأيّدها. مما ورد عنه من طريق سعيد بن يسار أنه قال منكرًا إتيان الجواري في أدبارهن: أفٍّ أو يعمل هذا مسلم؟ ثم قال ابن القيم: "فقد صح عن ابن عمر أنه فسّر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر، وهو الذي رواه عنه ناقع، وأخطأ من أخطأ على نافع، فتوهم أن الدبر محل الوطء لا طريق إلى وطء الفرج، فكذّبهم نافع".
تهذيب السنن (٣/ ٧٨).
(١) أخرجه الترمذي فِي السنن كتاب: الرضاع، باب: ما جاء فِي كراهية إتيان النساء في أدبارهن (٣/ ٤٦٩) (رقم: ١١٦٥)، وابن الجارود فِي المنتقى (ص: ٢٤٣) (رقم: ٧٢٩) من طريق أبي خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب به
وسنده حسن، فيه أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان، قال ابن عدي في الكامل: "له أحاديث صالحة، وإنما أتي من سوء حفظه، فيغلط ويخطئ".
وقال ابن حجر: "صدوق يخطئ". انظر: الكامل (٣/ ١١٢٩)، التقريب (رقم: ٢٥٤٧).
والحديث من هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٥٢٩)، ومن طريقه أبو يعلى في المسند (٤/ ٢٦٦) (رقم: ٢٣٧٨)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (١٠/ ٢٦٦) (رقم: ٤٤١٨)، وابن حزم في المحلى (٩/ ٢٢١)، وصححه.
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه في السنن كتاب: النكاح، باب: النهي عن إتيان النساء في أدبارهن (١/ ٦١٩) (رقم: ١٩٢٣) ولفظه: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها"، وسنده حسن أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>