والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٨٦) (رقم: ٩١) من طريق أنس بن عياض. والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٣٠) من طريق عبد الوهاب الثقفي، كلهم عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قام بعد رجم الأسلمي فقال: "اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله تعالى، وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته نُقم عليه كتاب الله". قال الحاكم: "هو على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي!. وفي الإسناد أسد بن موسى، روى له البخاري تعليقًا، ولم يرو له مسلم، ولذا قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٥٠٢): "وورد في الأمر بالستر حديث ليس على شرط البخاري، وهو حديث ابن عمر رفعه"، فذكره، إلَّا أن الحديث صحيح بشواهده، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢/ ٢٧١ - ٢٧٢). (١) قال ابن عبد البر: "ذكر ابن وهب في موطئه عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عبيد الله بن مقسم أنه قال: سمعت كُريبًا مولى ابن عباس يحدِّث أو يحدَّث عنه أنه قال: "أتى رجل إلى النبي ﷺ فاعترف على نفسه بالزنا … "، فذكره. وهذا مرسل ضعفه ابن حزم وقال: "لأنَّه منقطع في ثلاثة مواضع، لأن سماع مخرمة من أبيه لا يصح، وشك ابن مقسم أسمعه من كُريب أم بلغه عنه، ثم هو عن كُريب مرسل". التمهيد (٥/ ٣٢٢)، والمحلى (١٢/ ٨٤ - ٨٥). قلت: وجاء نحوه عن يحيى بن أبي كثر مرسلًا أيضًا، أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٣٦٩) (رقم: ١٣٥١٥)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (١٢/ ٨٣ - ٨٤). (٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأدب، باب: ستر المؤمن على نفسه (٤/ ١٠٤) (رقم: ٦٠٦٩)، ومسلم في صحيحه كتاب: الزهد، باب: النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه (٥/ ٢٢٩١) (رقم: ٥٢) من طريق ابن شهاب، عن سالم، عن أبي هريرة.