ورواه أيضًا ابن عدي (٥/ ١٦٨٧) من طريق عمر بن يزيد المدائني، عن عطاء، عن أبي هريرة. وعمر بن يزيد منكر الحديث، قاله الذهبي في الميزان (٤/ ١٥١)، وذكر هذا الحديث في جملة مناكيره، وانظر أيضًا: الذخيرة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة (١/ ٤٢٢ - ٤٢٣). وعليه فالمحفوظ عن زيد بن أسلم ما رواه مالك، قال ابن عبد البر: "ليس في هذا اللفظ مسند يحتج به فيما علمتُ". التمهيد (٥/ ٢٩٤). (١) أورده من طريقه ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٢٩٦)، وكذا أخرجه أبو داود في السنن كتاب: الزكاة، باب: حق السائل (٢/ ٣٠٦) (رقم: ١٦٦٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١١٣)، وأحمد في المسند (١/ ٢٠١)، وأبو يعلى في مسنده (١٢/ ١٥٤) (رقم: ٦٧٨٤)، والطبراني في المعجم الكبير (٣/ ١٤١) (رقم: ٢٨٩٣)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٧٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٣) كلهم من طريق سفيان الثوري، عن مصعب بن محمد، عن يعلى بن أبي يحيى، عن فاطمة بنت حسين، عن أبيها: أن رسول الله ﷺ قال: "للسائل حق وإن جاء على فرس". إسناده ضعيف لجهالة يعلى بن أبي يحيى، فقد سئل أبو حاتم عنه فقال: "مجهول"، وهكذا قال الذهبي وابن حجر. انظر: الجرح والتعديل (٩/ ٣٠٣)، والميزان (٦/ ١٣٢)، والتقريب (رقم: ٧٨٥١). وقد اختلف فيه أيضًا على مصعب بن محمد، فرواه عنه الثوري كما تقدّم. وقال عبد الله بن المبارك: عن مصعب بن محمد، عن يعلى بن أبي يحيى مولى فاطمة بنت الحسين، عن الحسين بن علي، عن النبي ﷺ، فلم يذكر فاطمة في السند. وروى ابن حريج عنه، عن يعلى، عن سكينة بنت الحسين، عن النبي ﷺ. وهذا مرسل، وقد أخرجه ابن زنجويه في الأموال (رقم: ٢٠٨٨). ولأجل جهالة يحيى والاختلاف على مصعب ضعَّفه الشيخ الألباني في سلسلته الضعيفة (رقم: ١٣٧٨) وقال: "أخطأ من جوّد إسناده"، مشيرًا بذلك إلى قول العراقي: "هذا إسناد جيّد، ورجاله ثقات". (٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: إذا تصدّق على غني وهو لا يعلم (١/ ٤٣٩) (رقم: ١٤٢١)، ومسلم في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في غير يد أهلها (٢/ ٧٠٩) (رقم: ٧٨) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة ﵁.