للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معناه لحسين بن علي، خرّجه قاسم بن أصبغ (١).

ولأبي هريرة قصة المتصدّق على الثّلاثة أحدهم الغني وذلك في الصحيح (٢).


= انظر: المتروكون للنسائي (ص: ٣١٨) (رقم: ٤٣٩)، والميزان (٣/ ٦٤ - ٦٥)، وقد أورد في ترجمته هذا الحديث.
ورواه أيضًا ابن عدي (٥/ ١٦٨٧) من طريق عمر بن يزيد المدائني، عن عطاء، عن أبي هريرة.
وعمر بن يزيد منكر الحديث، قاله الذهبي في الميزان (٤/ ١٥١)، وذكر هذا الحديث في جملة مناكيره، وانظر أيضًا: الذخيرة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة (١/ ٤٢٢ - ٤٢٣).
وعليه فالمحفوظ عن زيد بن أسلم ما رواه مالك، قال ابن عبد البر: "ليس في هذا اللفظ مسند يحتج به فيما علمتُ". التمهيد (٥/ ٢٩٤).
(١) أورده من طريقه ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٢٩٦)، وكذا أخرجه أبو داود في السنن كتاب: الزكاة، باب: حق السائل (٢/ ٣٠٦) (رقم: ١٦٦٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١١٣)، وأحمد في المسند (١/ ٢٠١)، وأبو يعلى في مسنده (١٢/ ١٥٤) (رقم: ٦٧٨٤)، والطبراني في المعجم الكبير (٣/ ١٤١) (رقم: ٢٨٩٣)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٧٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٣) كلهم من طريق سفيان الثوري، عن مصعب بن محمد، عن يعلى بن أبي يحيى، عن فاطمة بنت حسين، عن أبيها: أن رسول الله قال: "للسائل حق وإن جاء على فرس".
إسناده ضعيف لجهالة يعلى بن أبي يحيى، فقد سئل أبو حاتم عنه فقال: "مجهول"، وهكذا قال الذهبي وابن حجر. انظر: الجرح والتعديل (٩/ ٣٠٣)، والميزان (٦/ ١٣٢)، والتقريب (رقم: ٧٨٥١).
وقد اختلف فيه أيضًا على مصعب بن محمد، فرواه عنه الثوري كما تقدّم.
وقال عبد الله بن المبارك: عن مصعب بن محمد، عن يعلى بن أبي يحيى مولى فاطمة بنت الحسين، عن الحسين بن علي، عن النبي ، فلم يذكر فاطمة في السند.
وروى ابن حريج عنه، عن يعلى، عن سكينة بنت الحسين، عن النبي .
وهذا مرسل، وقد أخرجه ابن زنجويه في الأموال (رقم: ٢٠٨٨).
ولأجل جهالة يحيى والاختلاف على مصعب ضعَّفه الشيخ الألباني في سلسلته الضعيفة (رقم: ١٣٧٨) وقال: "أخطأ من جوّد إسناده"، مشيرًا بذلك إلى قول العراقي: "هذا إسناد جيّد، ورجاله ثقات".
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: إذا تصدّق على غني وهو لا يعلم (١/ ٤٣٩) (رقم: ١٤٢١)، ومسلم في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في غير يد أهلها (٢/ ٧٠٩) (رقم: ٧٨) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>