للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= الإتمام جائزًا"، وقال ابن عبد البر: "هذا أصح ما فيه".
انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ١٤٤)، والتمهيد (٢٢/ ٣٠٤)، ومختصر المنذري (٢/ ٤١٣ - ٤١٤)، وتهذيب السنن لابن القيم مع مختصر المنذري، وفتح الباري (٢/ ٦٦٤ - ٦٦٥).
(١) تقدّم حديثها (٤/ ٧٢).
(٢) تقدّم حديثه (٢/ ٥١٧).
(٣) الموطأ كتاب: الحج، باب: العمل في الإهلال (١/ ٢٧١) (رقم: ٢٩).
(٤) أخرجه أبو داود في السنن كتاب: المناسك، باب: في وقت الإحرام (٢/ ٣٧٥) (رقم: ١٧٧٣) من طريق ابن جريج عن محمَّد بن المنكدر به.
إسناده صحيح، وابن جريج وإن كان قد عنعن، لكنه صرح بالتحديث عند البخاري في الصحيح كما سيأتي فأمنا تدليسه.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحج، باب: من بات بذي الحليفة حتى أصبح (١/ ٤٧٧) (رقم: ١٥٤٦) من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج، حدثنا محمَّد بن المنكدر عن أنس بن مالك، قال: "صلى النبي بالمدينة أربعَّا فَذكره بنحو سياق أبي داود.
وأخرجه في كتاب: تقصير الصلاة، باب: يقصر إذا خرج من موضعه (١/ ٣٤٢) (رقم: ١٠٨٩)، ومسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها (١/ ٤٨٠) (رقم: ١١) من طريق محمَّد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة كلاهما عن أنس مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>