للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= وقال البغوي: "والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يكون إحرامه عقب الصلوات، ثم منهم من يذهب إلى أنه يحرم في مكانه إذا فرغ من الصلاة، ومنهم من يقول: يحرم إذا ركب واستوت به ناقته، وإن لم يكن وقت صلاة صلى ركعتين ثم أحرم". شرح السنة (٤/ ٣٥).
وقال ابن حجر -بعد أن ذكر بعض الروايات-: "وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير … " فذكره. فتح الباري (٣/ ٤٦٨).
(١) جزم به خليفة بن خياط، وابن سعد ومسلم، وابن البرقي فيما نقله عنه الدولابي، وأبو أحمد الحاكم، وابن ماكولا والذهبي.
وقال ابن عبد البر، وتبعه ابن الأثير والذهبي، وابن حجر أنه قيل في اسمه: "عمرو بن عامر أيضًا".
انظر: الطبقات لخليفة بن خياط (ص: ٩٢)، والطبقات الكبرى (٣/ ٣٩٣)، والكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج (١/ ٣٠٠)، والكنى والأسماء للدولابي (١/ ٢٨)، والاستيعاب (١١/ ٢٢٢)، والإكمال لابن ماكولا (٢/ ٤٧٧)، وأسد الغابة (٦/ ٩٢)، وتجريد أسماء الصحابة (١/ ١٦٣)، والمقتنى (١/ ٢٢٣)، والإصابة (١١/ ١١١)، وتعجيل المنفعة (٢/ ٤٥٢).
(٢) وكذلك شهد أُحُدًا، انظر: المصادر المتقدمة وكذا السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٧٠٥).
والحديث لم أقف عليه عند الطبري، لكن أخرجه أيضًا الدولابي في الأسماء والكنى (١/ ٢٧) من طريق جعفر بن حمزة بن أبي داود المازني -وكان أبو داود من أصحاب بدر- عن أبيه، عن أبي داود المازني قال: "خرجنا مع رسول الله حتى أتى مسجد ذي الحليفة فصلى أربع ركعات، ثم أهلّ بالحج فسمعه الذين كانوا في المسجد فقالوا: أهلّ من المسجد، ثم خرج فأتى راحلته بفناء المسجد فركبها فلما استوت به أهلّ، فسمعه الذين كانوا بفناء المسجد فقالوا: أهلّ من فناء المسجد، ثم مضى فلما علا البيداء أهل، فسمعه الذين كانوا بالبيداء فقالوا: من البيداء، وصدقوا كلهم".
(٣) تقدّم (٢/ ٣٥١).
(٤) تقدّم (٢/ ٥٠٦).
(٥) الموطأ كتاب: الجامع، باب: جامع ما جاء في أمر المدينة (٢/ ٦٨١) (رقم: ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>