للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القديم، وفيه: الخروج إلى حنين واستعارة الأداة والسلاح.

في النكاح عند آخره، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوحته قبله (١).

هذا مشهور عند أهل السير (٢).

أسند بعضه عن صفوان بن أمية، وبعضه عن ابن عباس.

روي عبد العزيز بن رفيع عن أميَّة بن صفوان بن أميَّة، عن أبيه: "أن النَّبِيّ استعار منه أدراعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة"، خرَّجه أبو داود.

وذكر من طريق آخر عن عبد العزيز، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن النَّبِيَّ قال: "يا صفوان هل عندك من سلاح؟ قال: عارية أم غصبًا؟ قال: بل عارية، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا، وغزا رسول الله يوم حنين، فلمّا هزم المشركون جُمعت دروع صفوان، ففقد منها درعا، فقال النَّبِيّ : إنا فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك؟ قال: لا، يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ".

قال أبو داود: "وكان أعاره قبل أن يسلم".

والخلاف في هذا كثير (٣).


(١) الموطأ كتاب: النكاح، باب: نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله (٢/ ٤٢٨) (رقم: ٤٤).
(٢) انظر: المغازي لموسى بن عقبة (ص: ٢٨١)، والسيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٤١٨، ٤٤٠)، وأنساب الأشراف للبلاذري (١٠/ ٢٤٦)، وتاريخ الأمم والملوك للطبري (٣/ ٣٠٥)، والاستيعاب (٥/ ١٢٩).
قال ابن عبد البر: "هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور، معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم، وكذلك الشعبي، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله". التمهيد (١٢/ ١٩).
(٣) أخرجه أبو داود وغيره، وهو مضطرب الإسناد، وإليه أشار المؤلف -بعد أن أورد بعض طرقه -: "والخلاف في هذا كثير". =

<<  <  ج: ص:  >  >>