وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (٥/ ٣٤٥ - ٣٤٦) بمجموع طرقه وشواهده. (١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الطلاق، باب: نكاح من أسلم من المشركات وعدّتهن (٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩) (رقم: ٥٢٨٦). (٢) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٧/ ١٧١ - ١٧٢) (رقم: ١٢٦٤٩) من طريق ابن جريج، عن رجل، عن ابن شهاب قال: "أسلمت زينب بنت النَّبيّ ﷺ … "، فذكر قصة إسلام زوجها، وفيها: "وأسلم مخرمة بن نوفل، وأبو سفيان بن حرب، وحكيم بن حزام بمرِّ الظهران، ثم قدموا على نسائهم مشركات فأسلمن فجلسوا على نكاحهم". وروى البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٠/ ١٤٠ - ١٤١) من طريق الشافعي أنَّه قال: "أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران، وهي دار خزاعة - وخزاعة مسلمون - قبل الفتح في دار الإسلام، وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة، ومكة يومئذ دار حرب، ثم قدم عليها يدعوها إلى الإسلام، فأخذت بلحيته، وقالت: اقتلوا الشيخ الضال، ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيَّام كثيرة، فاستقرّا على النكاح، قال: كذلك حكيم بن حزام وإسلامه … إلى أن قال: وما وصفت من أمر أبي سفيان وحكيم وأزواجهما وأمر صفوان وعكرمة وأزواجهما معروف عند أهل العلم بالمغازي". وانظر أيضًا: فتح الباري (٩/ ٣٣١). (٣) الموطأ كتاب: النكاح، باب: نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله (٢/ ٤٢٩) (رقم: ٤٥).