للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إقرار النكاح فمعناه لابن عباس، قال: "كان إذا هاجرت امرأة من دار الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حلّ لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردّت إليه"، خرّج هذا البخاري (١).

وفي معناه إسلام مخرمة بن نوفل، وأبي سفيان بن حرب، وحكيم بن حزام قبل نسائهم لكونهن مشركات وثنيات من غير أهل الكتاب (٢).

١٩٩ / حديث: "كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر".

ذيّل به الحديث الذي قبله (٣).


= ٩٠)، وقال: "وبعض هذه الأخبار، وإن كان مرسلًا فإنه يقوى بشواهده، مع ما تقدّم من الموصول".
وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (٥/ ٣٤٥ - ٣٤٦) بمجموع طرقه وشواهده.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الطلاق، باب: نكاح من أسلم من المشركات وعدّتهن (٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩) (رقم: ٥٢٨٦).
(٢) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٧/ ١٧١ - ١٧٢) (رقم: ١٢٦٤٩) من طريق ابن جريج، عن رجل، عن ابن شهاب قال: "أسلمت زينب بنت النَّبيّ … "، فذكر قصة إسلام زوجها، وفيها: "وأسلم مخرمة بن نوفل، وأبو سفيان بن حرب، وحكيم بن حزام بمرِّ الظهران، ثم قدموا على نسائهم مشركات فأسلمن فجلسوا على نكاحهم".
وروى البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٠/ ١٤٠ - ١٤١) من طريق الشافعي أنَّه قال: "أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران، وهي دار خزاعة - وخزاعة مسلمون - قبل الفتح في دار الإسلام، وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة، ومكة يومئذ دار حرب، ثم قدم عليها يدعوها إلى الإسلام، فأخذت بلحيته، وقالت: اقتلوا الشيخ الضال، ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيَّام كثيرة، فاستقرّا على النكاح، قال: كذلك حكيم بن حزام وإسلامه … إلى أن قال: وما وصفت من أمر أبي سفيان وحكيم وأزواجهما وأمر صفوان وعكرمة وأزواجهما معروف عند أهل العلم بالمغازي". وانظر أيضًا: فتح الباري (٩/ ٣٣١).
(٣) الموطأ كتاب: النكاح، باب: نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله (٢/ ٤٢٩) (رقم: ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>