(٢) النظر إلى عدة المرأة ومراعاتها في بقاء العصمة عند إسلام أحد الزوجين قبل الآخر هو قول الزهري والليث والحسن بن صالح والأوزاعي وإسحاق وغيرهم، وهو مذهب الجمهور، بل إنَّ ابن عبد البر نفل الإجماع في ذلك، فقال: "لم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت ثم انقضت عدتها أنه لا سبيل لزوجها إليها إذا كان لم يسلم في عدتها، إلَّا شيء روي عن إبراهيم النخعي شذَّ فيه عن جماعة العلماء، ولم يتبعه عليه من الفقهاء إلَّا بعض أهل الظاهر"، وهو قول عامة العلماء كما قال ابن قدامة، إلَّا أن ابن حجر تعقب ابن عبد البر في نقله الإجماع فذكر أن الخلاف فيه ثابت قديم، وهو منقول عن علي وإبراهيم النخعي، أخرجه ابن أبي شيبة عنهما بطرق قوية، وبه أفتى حماد شيخ أبي حنيفة. فهؤلاء ذهبوا إلى أن المرأة تُردُّ إلى زوجها وإن طالت المدة، لما روى ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ ردَّ زينب على زوحها أبي العاص بنكاحها الأول". انظر: سنن الترمذي (٣/ ٤٤٨)، والأم (٤/ ١٨٥) (٥/ ٣٩)، ومعرفة السنن للبيهقي (١٠/ ١٤٠)، والتمهيد (١٢/ ٢٣)، وروضه الطالبين (٧/ ١٤٨)، والمغني (١٠/ ١٠)، وزاد المعاد (٥/ ١٣٧)، وفتح الباري (٩/ ٣٣٣)، وشرح فتح القدير (٣/ ٢٨٨). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٤/ ١٧٦)، وأبو داود في السنن كتاب: الطلاق، باب: إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها (٢/ ٦٧٥) (رقم: ٢٢٤٠)، وابن ماجة في السنن كتاب: النكاح، باب: الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر (١/ ٦٤٧) (رقم: ٢٠٠٩)، وأحمد في المسند (١/ ٣٥١) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين، عن عكرمة به.