(٢) الانقطاع بين ثور وابن عباس. (٣) انظر الموطأ برواية: أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٨) (رقم: ٧٦٤)، وابن القاسم (ل: ٣٩/ أ)، والقعنبي (ل: ٥٧ /ب- نسخة الأزهرية-)، وابن بكير (ل: ٥٠ / أ- نسخة الظاهرية-). وأخرجه الجوهري في مسند الموطأ (ل: ٥٩ / أ) من طريق القعنبي. (٤) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٦)، وروح ثقة، إلَّا أنَّ رواية الجماعة أصح، والله أعلم. وفي حاشية نسخة ابن القاسم: بين ثور وابن عباس عكرمة، قاله ابن وضاح. (٥) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الصيام (٤/ ١٣٦، ١٥٣) والترمذي في السنن كتاب: الصوم، باب: ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له (٣/ ٧٢) (رقم: ٦٨٨)، وأحمد في المسند (١/ ٢٢٦، ٢٥٨) والدارمي في السنن كتاب: الصوم، باب: النهي عن صيام يوم الشك (٢/ ٥) (رقم: ١٦٨٣)، والطيالسي في المسند (ص: ٣٤٨) (رقم: ٢٦٧١)، وأبو يعلي في المسند (٣/ ١٦) (رقم: ٢٣٥١)، وابن خزيمة في صحيحه (٣/ ٢٠٤) (رقم: ١٩١٢)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (٨/ ٣٥٦) (رقم: ٣٥٩٠)، (٨/ ٣٦٠) (رقم: ٣٥٩٤)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٢٤)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٤٣٦)، والطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٢٨٦) (رقم: ١١٧٥٤ - ١١٧٥٧)، والبيهقي في السنن الكبري (٤/ ٢٠٧، ٢٠٨)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٣٥، ٣٦) من طرق عن سماك بن حرب عن عكرمة به. وقال الترمذي: "حسن صحيح". =