للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٢٤٧ - قوله: (وكل عذر منع وجوب حج منع الجهاد، إلا خوف الطريق من كفار، وكذا من لصوص مسلمين على الصحيح) (١) يقتضي منع خوف لصوص المسلمين وجوب الحج مطلقًا، ومحله: فيما إذا عم الخوف أهل ناحيته، فإن اختص بإنسان .. لم يمنع ذلك إيجاب الحج عليه، حتى إذا مات ولم يحج .. قضي من تركته كما نص عليه في "الأم" (٢).

٥٢٤٨ - قولهم - والعبارة لـ "المنهاج" -: (والدين الحال يُحرّم سفر جهادٍ وغيره إلا بإذن غريمه) (٣) له شرطان:

أحدهما: أن محله: في الموسر، فأما المعسر .. فليس له منعه على الصحيح في "أصل الروضة"، وحكى الرافعي عن ابن كج: أنه المذهب (٤)، لكن في "الكفاية" عن الأصحاب خلافه. ثانيهما: أن محله: إذا لم يستنبْ من يقضي دينه من مال حاضر، فإن فعل ذلك .. فله السفر بغير إذنه.

٥٢٤٩ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٢]: (وقيل: يجوز في الدين المؤجل أن يجاهد بغير إذنه) يقتضي أن الأصح: منعه في المؤجل أيضًا، وليس كذلك كما صرح "المنهاج" بتصحيحه (٥)، وهو مقتضى تقييد "الحاوي" بالحال (٦)، وقال النووي في "تصحيحه": ورجحه المصنف في (باب التفليس) (٧)، وقال شيخنا الإسنوي في "التنقيح": ما قاله ممنوع، فإن الذي جوزه الشيخ في التفليس إنما هو السفر لا نفس الجهاد، فإنه قال: (وقيل: يمنع من سفر الجهاد) (٨)، والذي منعه هنا إنما هو نفس الجهاد، فإنه قال: (ولا يجاهد) (٩)، ولم يتعرض للسفر، فليسا مسألة واحدة كما ذكر، فأي ضرورة إلى ارتكاب دعوى التناقض في كلام الشيخ مع تغاير المحكوم عليه، وسبقه إلى الإشارة لذلك في "الكفاية".

٥٢٥٥ - قول "المنهاج" في الدين المؤجل [ص ٥١٩]: (وقيل: يمنع سفراً مخوفاً) أعم من تعبير "التنبيه" بالجهاد (١٠)، وقيد هذا الوجه في "الروضة" بألَاّ يقيم كفيلاً بالدين (١١).


(١) انظر "المنهاج" (ص ٥١٨).
(٢) الأم (٢/ ١٢٠).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٢)، و"الحاوي" (ص ٦٠٣)، و"المنهاج" (ص ٥١٩).
(٤) فتح العزيز (١١/ ٣٥٨)، الروضة (١٠/ ٢١٠).
(٥) المنهاج (ص ٥١٩).
(٦) الحاوي (ص ٦٠٣).
(٧) تصحيح التنبيه (٢/ ٢٠١).
(٨) التنبيه (ص ١٠١).
(٩) التنبيه (ص ٢٣٢).
(١٠) التنبيه (ص ٢٣٢).
(١١) الروضة (١٠/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>