للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

خامسها: خرج بالأكل: الشرب، وفي " أصل الروضة " التسوية بينهما، إلا أن يشرب لغلبة عطش (١).

٦١٢٦ - قول " المنهاج " [ص ٥٦٨]: (والمشي مكشوف الرأس) عبارة " أصل الروضة ": المشي في السوق مكشوف الرأس والبدن إذا لم يكن ممن يليق به مثله (٢)، وكان ينبغي أن يقول: (أو البدن) لأن أحدهما كان كاف، والمراد: غير العورة؛ فإن ذلك من المحرمات.

وقال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": الوقوف مكشوف الرأس في السوق أو الطريق أو ببابه ونحو ذلك بحيث لا يليق به كذلك.

٦١٢٧ - قوله: (وقبلة زوجة أو أمة بحضرة الناس) (٣) قال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": المراد: الناس الذين يستحي منهم في ذلك، والتقبيل الذي يستحي من إظهاره، فلو قبل زوجته بحضرة جواريه أو بحضرة زوجات له غيرها .. فإن ذلك لا يعد من ترك المروءة، وما يعتاد من تقبيل العروس ليلة جلائها في عدِّه من ترك المروءة توقف؛ لأن اعتياد ذلك أخرجه عن مقام الاستحياء، وأما تقبيل الرأس ونحوه .. فلا يخل بالمروءة انتهى (٤).

وقرن بذلك في " أصل الروضة ": أن يحكي ما جرى بينهما في الخلوة (٥)، وكذا صرح في " المنهاج " بكراهته، لكن في " شرح مسلم ": أنه حرام (٦).

٦١٢٨ - قوله: (وإكثار حكايات مضحكة) (٧) يقتضي أن ما عداه لا يتقيد بالإكثار، وفيه ما تقدم.

٦١٢٩ - قوله: (ولبس فقيه قباء وقلنسوة حيث لا يعتاد) (٨) قيده في " أصل الروضة " بأن يتردد فيهما (٩)، ومقتضاه: أن لبسهما في البيت ليس كذلك.

قال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": وهذا إذا كان لا ينتابه الناس في بيته وهو على هذه الحالة، وإلا .. فهو كالتردد في البلد، قال شيخنا: فلو اعتاد ذلك في بلده وجاء إلى بلد لا يعتاد ذلك فيها .. فهل يتبع عادة البلد المنتقل إليها أو يترك على سجيته؟ الثاني أظهر، قال: وعلى


(١) الروضة (١١/ ٢٣٢).
(٢) الروضة (١١/ ٢٣٢).
(٣) انظر " المنهاج " (ص ٥٦٨).
(٤) انظر " حاشية الرملي " (٤/ ٣٤٧).
(٥) الروضة (١١/ ٢٣٢).
(٦) شرح مسلم (٨/ ١٠).
(٧) انظر " المنهاج " (ص ٥٦٨).
(٨) انظر " المنهاج " (ص ٥٦٨).
(٩) الروضة (١١/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>