للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا: فينبغي أن يقال: حيث لا يعتاد لمن لم يعتده في بلده (١).

٦١٣٠ - قوله: (وإكباب على لعب شطرنج) (٢) و" الحاوي " [ص ٦٦٩]: (من إدامة لعب الشطرنج)، قال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": هذا مخالف لظواهر نصوص الشافعي، ولطريقة العراقيين، وللمعتمد في الدليل إذا سلم من ارتكاب كبيرة وإصرار على صغيرة، ولا يقوم عليه دليل، والأصح: أن الشهادة لا ترد بمجرد هذا، فإن أخل بالمروءة، كلعب به على طريق ونحوه .. التحق بتارك المروءة.

قلت: وكذا ذكره " التنبيه " في مسقطات المروءة كما سيأتي (٣).

٦١٣١ - قول " التنبيه " [ص ٢٦٩]: (والذي يلعب بالحمام) أي: بالتطيير والمسابقة.

يقتضي رد شهادته مطلقًا، لكن قيده " الحاوي " بالإدامة (٤)، وكذا في " أصل الروضة " فقال: فمن داوم على اللعب بالشطرنج والحمام .. ردت شهادته وإن لم يقترن به ما يوجب التحريم، لما فيه من ترك المروءة (٥)، لكنه قال قبله بيسير: الصحيح: أنه مكروه، ولا ترد الشهادة بمجرده، فإن انضم إليه قمار ونحوه .. ردت (٦).

واعتمد شيخنا الإسنوي هذا الثاني المذكور في " الروضة " أولًا، واقتصر عليه في " تنقيحه " وقال في " تصحيحه ": الأصح: قبول شهادة من يلعب بالحمام على عكس ما في " التنبيه ". انتهى (٧).

وقد يقال: تعبير " التنبيه " يدل على الاعتياد والمداومة كما تقدم فيمن يأكل في الأسواق.

٦١٣٢ - قول " التنبيه " [ص ٢٦٩]: (ولا تقبل ممن لا مروءة له، كالكناس، والنخال، والقمام، والقيم في الحمام، والذي يلعب بالحمام، والقوال، والرقاص، والمشعوذ، ومن يأكل في الأسواق، ويمد [رجله] (٨) عند الناس، ومن يلعب بالشطرنج على الطريق) ثم قال: (وأما أصحاب المكاسب الدنيئة؛ كالحارس والحائك والحجام .. فقد قيل: تقبل شهادتهم إذا حسنت طريقتهم في الدين، وقيل: لا تقبل، والأول أصح) فيه أمران:


(١) انظر " حاشة الرملي " (٤/ ٣٤٧).
(٢) انظر " المنهاج " (ص ٥٦٨).
(٣) التنبيه (ص ٢٦٩).
(٤) الحاوي (ص ٦٦٩).
(٥) الروضة (١١/ ٢٣٠).
(٦) الروضة (١١/ ٢٢٧).
(٧) تذكرة النبيه (٣/ ٥٢٦).
(٨) في (ب): (رجليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>