للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٦٩٢ - قولهما: (لا يصح بيع الحشرات) (١) يستثنى منه: العَلَق؛ فيصح بيعه على الأصح؛ لمنفعة امتصاص الدم.

١٦٩٣ - قول "المنهاج" [ص ٢١١]: (وكل سَبُعٍ لا ينفع) أعم من قول "الحاوي" [ص ٢٦١]: (لا يصيد) ومن قول "التنبيه" [ص ٨٨]: (لا تصلح للاصطياد) لأن المنفعة قد تكون لغير الصيد؛ كالقتال على الفيل وحراسة القرد .. فيصح بيعها لذلك.

١٦٩٤ - قول "المنهاج" [ص ٢١١]: (وآلة اللهو) أي: المُحَرّم، وسيأتي في (الشهادات).

١٦٩٥ - قوله: (وقيل: يصح في الآلة إن عُدَّ رِضَاضُها مالًا) (٢) يفهم أنَّه إذا لم يُعّد مالًا؛ كمزمار صغير من قصب .. يمتنع جزمًا، وهو المعروف، وفيه وجه شاذ في "شرح المهذب" (٣).

١٦٩٦ - قول "الحاوي" في المنتفع به [ص ٢٦١]: (والبناء على السقف، وبهدمه يَغْرَم للفُرْقَة) محله: إذا كان الهدم قبل البناء، فإن كان بعده .. فالمذهب: أنَّه لا يلزمه إعادته، فلا قيمة للفرقة إلَّا بالهدم قبل البناء، وإن أطلقه "الحاوي".

١٦٩٧ - قول "المنهاج" [ص ٢١١]: (إمكان تسليمه) فيه أمران:

أحدهما: كان ينبغي التعبير ب (القدرة) بدل الإمكان، كما في "التنبيه" و"الحاوي" وسائر كتب الرافعي والنووي (٤)، فإنه لا يلزم من ثبوت إمكانه القدرة عليه؛ فإن الشيء قد لا يكون مستحيلًا، ومع ذلك فلا يتمكن الشخص منه.

ثانيهما: وكان ينبغي أيضًا التعبير بالتسلُّم - بضم اللام - لا بالتسليم؛ ليشمل مسألة بيع المغصوب ممن يقدر على انتزاعه وتسلمه، والتسليم فعل البائع، ذكره في "المطلب"، وهذا وارد على "التنبيه" و"الحاوي" أيضًا.

١٦٩٨ - قولهما: (إنه لا يصح بيع العبد الآبق) (٥) فيه أمران:

أحدهما: إن ظاهر كلامهما منع بيعه مطلقًا، وهو المشهور، وفي وجه: أنَّه إن عرف موضعه وعلم أنَّه يصل إليه إذا أراد .. صح، واستحسنه الرافعي (٦)، وفي "الروضة" وأصلها: لو باع الآبق ممن يسهل عليه رده .. ففيه الوجهان في المغصوب (٧)، ومقتضاه: تصحيح الصحة، وكذا


(١) انظر "التنبيه" (ص ٨٨)، و"المنهاج" (ص ٢١١).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٢١١).
(٣) المجموع (٩/ ٢٤٣).
(٤) التنبيه (ص ٨٨)، الحاوي (ص ٢٦٢)، وانظر "فتح العزيز" (٤/ ٣٤)، و"المحرر" (ص ١٣٦)، و"الروضة (٣/ ٥٥٣)، و"المجموع" (٩/ ٢٧٠).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٨٨)، و"المنهاج" (ص ٢١١).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٣٥).
(٧) الروضة (٣/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>