وفى مجمع الزوائد كتاب (الطلاق) باب: العدة، ج ٥ ص ٢ بلفظ: عن أبى بن كعب قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]. للمطلقة ثلاثًا، والمتوفى عنها؟ . رواه عبد الله بن أحمد، وفيه (المثنى بن الصباح) وثقه ابن معين، وضعفه الجمهور. (١) الحديث في مسند أبى داود الطيالسى، ج ٢ ص ٧٣ من مسند أبى داود بلفظ قريب. وفى سنن الترمذى (أبواب القراءات) باب: ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ج ٤ ص ٢٦٣ رقم ٤٠١٣ بلفظه، وقال: هذا حديث حسن صحيح، قد روى عن أبى كعب بن من غير وجه. (٢) الأثر في مسند أحمد حديث زر بن حبيش، عن أبى بن كعب، ج ٥ ص ١٣٢ مع اختلاف يسير في اللفظ. وفى الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، ج ٢ ص ٦٠ رقم ٧٣٦ مع اختلاف يسير في اللفظ. وفى المستدرك للحاكم كتاب (فضائل القرآن) ج ١ ص ٥٥٣ بلفظ قريب. وانظر الحديث السابق. (المِراءِ) وفيه "أن جبريل - عليه السلام - لقيه عند أحجار المراءِ" قيل: هى بكسر الميم: قُباء. اه نهاية.