للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٤٢٠/ ٧٠٠ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِ سَنَتَيْنِ، وَلاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِى الْحَوْلَيْنِ".

عب (٢).

٤٢١/ ٧٠١ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاس: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأتَينِ فأَرْضَعَتْ الْوَاحدَةُ جَارِيَةً، وَأرْضَعَتِ الأُخْرَى غُلاَمًا هَلْ يَتَزَوجُّ الْغُلاَمُ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ: لاَ؛ اللِّقَاحُ وَاحِدٌ لاَ تحِلُّ لَهُ".

عب (٣).

٤٢٠/ ٧٠٢ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرى بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِى السَّلَفِ بَأسًا".

عب (٤).

٤٢٠/ ٧٠٣ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرى بَأسًا إِذَا سَلَّفَ الرَّجُلُ في طَعَامٍ أَنْ يَأخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ، وَيَقُولُ: هُوَ الْمَعْرُوفُ".


(١) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٤١٨ رقم ١٣٦٩١ باب: زنا الفم عن ابن عباس، وزاد في آخر رواية المصنف "وتتوب ولا تعود" وبرقم ١٣٦٩٣ ضمن حديث طويل من طريق ابن عيينة، عن ميمون بن مهران، في آخره عن ميمون بن مهران أنه قال لابن عباس: ما توبته؟ قال: ألا يعود.
(٢) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٤٦٤، ٤٦٥ رقم ١٣٩٠١ باب: لا رضاع بعد الفطام عن ابن عباس به الشق الأول رقم ١٣٩٠٣ عن ابن عباس به الشق الثانى وكلاهما بلفظه وكلاهما عن عمرو بن دينار.
(٣) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٤٧٣، ٤٧٤ رقم ١٣٩٤٢ باب: لبن الفحل عن ابن عباس بلفظه، وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٧ ص ٤٥٣ كتاب الرضاع باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة بلفظ: عن مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد، أن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلامًا، وأرضعت الأخرى جارية، فقيل: يتزوج الغلام الجارية فقال: لا؛ اللقاح واحد".
(٤) أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج ٨ ص ١٠ رقم ١٤٠٩٠ عن ابن عباس بلفظه باب: الرهن والكفيل في السلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>