(٢) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٤٦٤، ٤٦٥ رقم ١٣٩٠١ باب: لا رضاع بعد الفطام عن ابن عباس به الشق الأول رقم ١٣٩٠٣ عن ابن عباس به الشق الثانى وكلاهما بلفظه وكلاهما عن عمرو بن دينار. (٣) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٤٧٣، ٤٧٤ رقم ١٣٩٤٢ باب: لبن الفحل عن ابن عباس بلفظه، وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٧ ص ٤٥٣ كتاب الرضاع باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة بلفظ: عن مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد، أن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلامًا، وأرضعت الأخرى جارية، فقيل: يتزوج الغلام الجارية فقال: لا؛ اللقاح واحد". (٤) أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج ٨ ص ١٠ رقم ١٤٠٩٠ عن ابن عباس بلفظه باب: الرهن والكفيل في السلف.