للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٧١٥/ ٣٢ - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىّ قَالَ: دِيَةُ اليَهُودِىِّ وَالنَّصْرَانِى وَالمُجُوسِى وَكُلُّ ذِمِّىٍّ (*) مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ: قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعثمَانَ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَجَعَلَ فِى بَيْتِ المَالِ نِصْفَهَا، وَأَعْطَى أَهْلَ المَقْتُولِ نِصْفَهَا".

عب (٢).

٧١٥/ ٣٣ - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىّ قَالَ: إِنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ قَاتَلَ مَعَ أَبِيهِ اليَمَانِ يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قِتَالًا شَدِيدًا، وَإِنَّ المُسْلِمينَ أَحَاطُوا بِاليَمَانِ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَه بِأسْيَافِهِمْ وَجَعَلَ حُذَيْفَةُ يَقُولُ أَبِى أَبِى، فَلَمْ يَفْهَمُوهُ حَتَّى انْتَهى إِلَيْهِمْ وَقَدْ تَرَاشَقَهُ القَوْمُ بِأسْيَافِهِمْ فَقَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمينَ، فَبَلَغَت النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَزَادَهُ عِنْدَهُ خيرًا، وَوَدِى النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اليَمَانَ".

عب (٣).


(١) المصنف لعبد الرزاق جـ ١٠ ص ٥٩، ٦٠ رقم ١٨٣٤٧ باب نذر الجنين، عن ابن شهاب بلفظ عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المرأة التى ضربت صاحبتها، فقتلتها وما في بطنها بديتها على العاقلة، وفى جنينها غرة عبد أو أمة.
(*) بياض بالأصل يسع كلمة.
(٢) المصنف لعبد الرزاق جـ ١٠ ص ٩٥، ٩٦ رقم ١٨٤٩١ باب دية المجوس عن الزهرى بلفظ عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، قال: دية اليهودى، والنصرانى، والمجوسى، وكل ذمى مثل دية المسلم، قال: وكذلك كانت على عهد النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبى بكر، وعمر، وعثمان، حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها، وأعطى أهل المقتول نصفًا.
(٣) المصنف لعبد الرزاق جـ ١٠ ص ١٧٥ رقم ٢٨٧٢٤ باب في الكفر بعد الإيمان -بلفظ: =

<<  <  ج: ص:  >  >>