للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧١٥/ ٣٨ - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَسْلَمتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَهَاجَرَتْ بَعْدَ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِى الْهِجْرَةِ الأُولَى، وَزَوْجُهَا أَبُو الْعَاصِ ابْنُ الرَّبِيع بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بِمَكَّةَ مُشْرِكٌ، ثُمَّ شَهِدَ أَبُو الْعَاصِ بَدْرًا مُشْرِكًا، فَأُسِرَ، فَفُدِىَ وَكَانَ مُوسِرًا، ثُمَّ شَهِدَ أُحُدًا أَيْضًا مُشْرِكًا، فَرَجَعَ عَنْ أُحُدٍ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ مكث بِمَكَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ -تَعَالَى- ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ تَاجِرًا فَأَسَرَهُ بِطَرِيقِ الشَّامِ نَفَرٌ مَنِ الأَنْصَارِ، فَدَخَلَتْ زَيْنَبُ عَلَى النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَتْ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا زَيْنَبُ؟ قَالَتْ: أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ، قَالَ: فَقَدْ أَجْزْتُ جِوارَكَ، ثُمَّ لَمْ يُجِزْ جوار امرأة بَعْدَهَا، ثُمَّ أَسْلَمَ، فَكَانَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَكَانَ عُمَرُ خَطَبَهَا إِلَى النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَيْنَ ظهرانى


= فلما قدم صفوان بن أمية على النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بردائه، ناداه على رؤوس الناس وهو على فرسه، فقال: يا محمد! هذا وهب بن عمير أتانى بردائك يزعم أنك دعوتنى إلى القدوم عليك، إن رضيت منى أمرًا قبلته، وإلا سيرتنى شهرين فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنزل أبا وهب! قال: لا، واللَّه، لا أنزل حتى تبين لى، فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا، بل لك سير أربعة، قال: فخرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل هوازن بجيش، فأرسل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحًا عنده، فقال صفوان: أطوعًا أو كرهًا؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا، بل طوعًا، فأعاره صفوان الأداة والسلاح التى عنده، وسار صفوان وهو كافر مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فشهد حنينا والطائف وهو كافر، وامرأته مسلمة، فلم يفرق مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينه وبين امرأته، حتى أسلم صفوان، واستقرت امرأته عنده بذلك النكاح، فأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام يوم الفتح بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أَبى جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فدعته إلى الإسلام فاسلم، فقدمت به على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلما رآه النبى وثب إليه فرحًا (وما) عليه رداء حتى بايعه، ثم لم يبلغنا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرق بينهما، واستقرت عنده على ذلك النكاح، ولكنه لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وزوجها مقيم بدار الكفر، إلا فرق هجرتها بينها وبين زوجها الكافر، إلا أن يقدم مهاجرًا قبل أن تنقضى عدتها، فإن لم يبلغنا امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم عليها مهاجرًا وهى في عدتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>