(٢) الحديث من هامش مرتضى، وقد ورد في سنن النسائى جـ ٥ ص ١٨٣ ط/ الطبعة المصرية، بلفظ: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشى عقير فذكر ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "دعوه فإنه يوشك أن يأتى صاحبه" فجاء البهزى وهو صاحبه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: (شأنكم بهذا الحمار؟ ) فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذ كان بالأثابة بين الزويثة والعرج إذا ظبى حاقف في ظل، وفيه سهم، فزعم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. وهو برواية البهزى عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- و (حاقف) أى: نائم قد انحنى في نومه النهاية جـ ١ ص ٤١٣. (٣) الحديث من هامش مرتضى، وفى السنن الكبرى للبيهقى جـ ١٠ ص ١٠ ولفظه: عن أَبى ثعلبة الخشنى -رضي اللَّه عنه- قال: أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: أى رسول اللَّه إنى أرمى بقوسى. فمنه ما أدرك ذكاته ومنه ما لا أدرك، فماذا يحل لى للَّه وماذا يحرم على؟ إنا في أرض أهل الكتاب، وهم يأكلون في آنينهم الخنزير، ويشربون فيها الخمر، فنأكل فيها ونشرب؟ قال: "كل ما رد عليك قوسك، وذكرت اسم اللَّه فكل، وإن وجدت عن آنية أهل الكتاب غنى فلا تأكل، وإن لم تجد عنها غنى فارحضوها بالماء رحضا شديدا، ثم كلوا فيها" وفى هذا دلالة على أن الأمر بالغسل إنما وقع عند العلم بنجاستها -واللَّه أعلم اهـ. و(ارحضوها) أى: اغسلوها، والرخص: الغسل. وقد ترجم في أسد الغابة لأبى ثعلبة الخشنى رقم ٥٧٤٤.