للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمشَاقِصَ، فلم يُصَلِّ عَلَيْهِ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم (١).

٧٨٨ - وأخرجه ابن ماجه فقال: إنَّ رَجُلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - جُرحَ فَآذَتْهُ الجرَاحةُ، فدَبَّ إلى مَشَاقِصِهِ، فَذَبَحَ بِها نَفْسَهُ، فلم يُصَلِّ عليه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. قال: - يعني جابر بن سمرة -: وكان ذلك أدَبًا منْهُ (٢).

[الصلاة على المنافق]

٧٨٩ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ عَبْدَ الله بنَ أُبَيٍّ جاءَ ابْنُهُ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: أَعْطِني قَميصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، وصَلِّ عليه، واسْتَغْفِرْ له، فَأَعْطَاهُ قميصهُ، فقال: "آذِنِّي لأُصَلِّيَ عليه"، فآذَنَهُ، فلما أرادَ أن يُصَلِّي عليه، جَذَبَهُ عمر فقال: أليس الله نهاكَ أَنْ تُصَلِّي على المُنَافِقِينَ؟ فقال أنا بَيْنَ خِرَتَيْن، قال الله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: ٨٠]، فصلَّى عليه، فنزلت: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. .} الآية [التوبة: ٨٤]. أخرجه البخاري ومسلم (٣).

[ما يقال إذا دخل المقابر]

٧٩٠ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: فَقَدْتُه - تعني النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فإذَا هُوَ بالبَقِيعِ، فقال: السَّلامُ عَلَيْكُم دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ، وإنَّا بكُم لَاحِقُون، اللهُمَّ لا تَحْرمْنا أَجْرَهُم، ولا تَفْتِنَّا بَعْدَهُم. أخرجه ابن ماجه هكذا (٤).


(١) رقم (٩٧٨) في الجنائز: باب ترك الصلاة على القاتل نفسه.
(٢) رواه ابن ماجه رقم (١٥٢٦) في الجنائز: باب في الصلاة على أهل القبلة.
(٣) رواه البخاري ٣/ ٨٩ في الجنائز: باب الكفن بالقميص الذي يكف أو لا يكف، ومسلم رقم (٢٧٧٤) في صفات المنافقين في فاتحته.
(٤) رقم (١٥٤٦) في الجنائز: باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر، وإسناده ضعيف، وفي "صحيح مسلم" (٩٧٤) عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلما (كان ليلتها =

<<  <  ج: ص:  >  >>