للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر التاسع: بيع الصوف على الظهر:

وفيه جانبان هما:

١ - بيع الصوف على ظهر.

٢ - بيع الصوف منفصلًا عنه.

الجانب الأول: بيع الصوف على ظهر الحيوان:

وفيه جزءان هما:

١ - بيعه على ظهر الحيوان منفردًا عنه.

٢ - بيعه على ظهر الحيوان مع الحيوان.

الجزء الأول: بيع الصوف على ظهر الحيوان منفردًا عنه:

وفيه جزئيتان:

١ - بيان حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا بيع الصوف على ظهر الحيوان منفردًا عن الحيوان لم يصح البيع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الصوف على ظهر الحيوان منفردًا عنه ما يأتي:

١ - ما ورد من النهي عن بيع الصوف على الظهر (١).

٢ - جهالة المبيع، وذلك أن المشتري قد يريد أن يستقصي الصوف فيأخذه من الجلد، والبائع يريد التبقية وقاية للحيوان، وليخرج بسرعة، فلا يتحدد المطلوب، ويحصل الخلاف والنزاع.

الجزء الثاني: بيع الصوف على ظهر الحيوان مع الحيوان:

وفيه جزئيتان هما:


(١) السنن الكبرى للبيهقي. (٥/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>