الأمر الثاني: وجه اشتراط العلم بالعين المؤجرة:
وجه اشتراط العلم بالعين المؤجرة ما يأتي:
١ - أن الإجارة نوع من البيع؛ لأنها بيع المنافع، والعلم بالبيع شرط لصحة البيع فيكون شرطاً لصحة الإجارة.
٢ - أن عدم العلم بالعين المؤجرة يؤدي إلى الخلاف والخاصة وذلك منهي عنه.
٣ - أن عدم العلم بالعين المؤجرة من بيع الغرر وذلك منهي عنه.
الأمر الثالث: ما يخرج بشرط العلم:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الحانب الأول: بيان ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
١ - ما لم يعلم أصلاً.
٢ - ما كانت وسيلة العلم به غير كافية.
الجزء الأول: ما لم يعلم أصلاً مثل:
١ - استئجار سيارة من غير رؤية ولا وصف.
٢ - استئجار ساعة منبهة من غير سماع الصوت ولا وصف.
٣ - استئجار مسجل من غير سماع ولا وصف.
الجزء الثاني: ما كانت وسيلة العلم به غير كافية.
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيانه.
٢ - أمثلته.
الجزئية الأولى: بيان ما كانت وسيلة العلم به غير كافية:
من ذلك ما اكتفي فيه بالوصف وهو لا يكفي فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute