للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: وجه اشتراط العلم بالعين المؤجرة:

وجه اشتراط العلم بالعين المؤجرة ما يأتي:

١ - أن الإجارة نوع من البيع؛ لأنها بيع المنافع، والعلم بالبيع شرط لصحة البيع فيكون شرطاً لصحة الإجارة.

٢ - أن عدم العلم بالعين المؤجرة يؤدي إلى الخلاف والخاصة وذلك منهي عنه.

٣ - أن عدم العلم بالعين المؤجرة من بيع الغرر وذلك منهي عنه.

الأمر الثالث: ما يخرج بشرط العلم:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الحانب الأول: بيان ما يخرج:

وفيه جزءان هما:

١ - ما لم يعلم أصلاً.

٢ - ما كانت وسيلة العلم به غير كافية.

الجزء الأول: ما لم يعلم أصلاً مثل:

١ - استئجار سيارة من غير رؤية ولا وصف.

٢ - استئجار ساعة منبهة من غير سماع الصوت ولا وصف.

٣ - استئجار مسجل من غير سماع ولا وصف.

الجزء الثاني: ما كانت وسيلة العلم به غير كافية.

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيانه.

٢ - أمثلته.

الجزئية الأولى: بيان ما كانت وسيلة العلم به غير كافية:

من ذلك ما اكتفي فيه بالوصف وهو لا يكفي فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>