للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (١).

٣ - حديث: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة) (٢).

المسألة الثانية: ضابط العدالة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الضابط.

٢ - ما يعتبر له.

الفرع الأول: بيان الضابط:

ضابط العدالة: استواء الأحوال في الدين، والاعتدال في الأقوال والأفعال.

الفرع الثاني: ما يعتبر للعدالة:

وفيه أمران هما:

١ - الصلاح في الدين.

٢ - التزام المروءة.

الأمر الأول: الصلاح في الدين:

وفيه جانبان هما:

١ - أداء الفرائض.

٢ - اجتناب المحارم.

الجانب الأول: أداء الفرائض.

وفيه جزءان هما:

١ - المراد بالفرائض.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان المراد بأداء الفرائض:

المراد بأداء الفرائض المحافظة عليها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها، ورواتبها.


(١) سورة الحجرات، الآية: [٦].
(٢) سنن ابن ماجة كتاب الأحكام، باب من لا تجوز شهادته، ٢٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>