للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أنها نهت عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه والنهي عن الشيء أمره بضده، فيكون الاسم مأموراً به ومقتضى ذلك الأمر الوجوب.

الوجه الثاني: وصف ما لم يذكر اسم الله عليه بالفسق، ولو كان مباحا لما وصف به، فتكون التسمية واجبة ليزول هذا الوصف عن المذبوح.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) (١).

حيث يدل بمفهومه على أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يوكل فتكون التسمية واجبة حفاظا على المذبوح من الإهدار.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب التسمية بما ياتي:

١ - حديث: (ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر) (٢).

٢ - القياس على التسمية على الأكل فكما لا تجب التسمية على الأكل لا تجب على الذبيحة.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:


(١) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب الذبح بكل ما أنهر الدم/١٩٦٨.
(٢) إرواء الغليل ٨/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>