للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: المثال:

من أمثلة زيادة المستثنى على نصف المستثنى منه ما يأتي:

١ - أن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلى ثنتين.

فعلى الاشتراط يلغو الاستثناء وتقع الثلاث، وعلى عدم الاشتراط يصح الاستثناء ولا يقع إلا واحدة.

٢ - إذا قال: نسائي الثلاث طوالق إلا ثنتين.

فعلى الاشتراط يلغو الاستثناء ويطلق الثلاث، وعلى عدم الاشتراط يصح الاستثئاء ولا يطلق إلا واحدة.

المسألة الثالثة: اتصال المستثنى بالمستثنى منه:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - المراد بالاتصال.

٢ - اشتراط الاتصال.

٣ - الانفصال المؤثر.

الفرع الأول: المراد بالاتصال:

المراد باتصال الاستثناء ألا يوجد بين المستثنى والمستثنى منه كلام أجنبي، أو سكوت يمكن الكلام فيه.

الفرع الثاني: اشتراط الاتصال:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - الحلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - أثر الخلاف.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط الاتصال لصحة الاستثناء على قولين:

<<  <  ج: ص:  >  >>